بعد أن سنت حكومة الحزب الوطني الحاكم مشروعا للتأمين الصحي يفصل الخدمة عن التمويل ليعجز الفقراء عن توفير حاجتهم العلاجية، ثم سحبته من التداول إلي حين من البرلمان، تعودمرة أخري إلي أموال الفقراء من النافذة بقانون التأمينات والمعاشات الذي يخول الحكومة تحويل أموال التأمينات الخاصة، إلي ملكية عامة تضارب عليها في البورصات الداخلية والعالمية. في التحقيقات التالية يتناول كامل السيد مضار المشروع الجديد بتنفيذ بنوده المختلفة، كما تستطلع نجوي إبراهيم آراء الخبراء والمختصين حوله. حذر كامل السيد الخبير في مجال التأمين الاجتماعي وأمين التجمع المساعد بالقليوبية من مخاطر إقرار الحكومة قانون التأمين الاجتماعي مشيرين إلي انه يتجاهل حقوق أصحاب المعاشات المقررة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وكشف عن أن مشروع القانون يقوم علي فلسفة تجارية تاريخية ويهدف إلي بيع الخدمات التأمينية لجهود المتعاملين مع الهيئة ويلغي دور الدولة بعدما ينهي المسئولية الاجتماعية' ويلقي بالعبء علي الافراد بتحويل نظام التأمين الاجتماعي إلي نظام ادخار شخصي وبالتالي تنتقل مسئولية الأخطار التي يتعرض لها المؤمن عليه إلي العامل نفسه. واشار كامل إلي أن المادة الأولي من القانون لم تشرإلي تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمعمول بها حاليا في القانون 79 لسنة 1975 وهي تلزم الهيئتين التأمينيتين المختصتين بإنشاء دور رعاية لأصحاب المعاشات وفقا لهذا القانون لتقديم الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات خاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم ، كما أنه يتجاهل تخفيضات معينة يحصلون عليها في المواصلات العامة وأسعار دخول الأندية والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح، ونفقات الاقامة في دور العلاج، فضلا عن تخفيض نفقات الرحلات داخل وخارج مصر والتي تنظمها أجهزة تابعة للدولة وقال إنه طبقا لأحكام القانون يكون التأمين إلزاميا، ولا تجوز المطالبة بأي مبالغ لم يرد بها نص خاص في هذا القانون في حين نصت المادة (4) من 79 لسنة 1975 علي إلزامية هذا التأمين وعدم تحميل المؤمن عليهم بمبالغ لم ينص عليها القانون. وهذا معناه أن التأمين سيكون اختياريا مما سيجعل الفئات غير القادرة لا تقبل علي التأمين وفقا للمثل القائل (احييني اليوم وموتني بكرة) وقال إن مشروع القانون يفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال التأمين الاجتماعي ومنافسة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات منافسة غير متكافئة استكمالا لمسلسل القضاء علي دور الدولة.، وهو ما يعني وجود نية لدي الدولة لتحميل المؤمن عليهم أنصبة في نفقات التأمين بدون نص قانوني خاصة أن المادة (6) حددت من ضمن موارد الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعني بيع الخدمات التأمينية لجمهور المتعاملين مع الهيئة أي أن مشروع القانون يقوم علي فلسفة تجارية ربحية. الحساب الشخصي وذكر أن المادة (5) من مشروع القانون عرفت المعاش الممول بانه يتحدد علي أساس مجموعة أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه، اما المادة (20) فذكرت أن الحساب الشخصي الممول لكل مؤمن عليه تودع فيه قيمة الاشتراكات الخاصة بالممولين، ويتكون من نسبة تتراوح بين 65% و80% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي مضافا إليها العائد المقرر سنويا. وأشارإلي أن الحساب المالي يتكون من نسبة تتراوح بين 20% إلي 35% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي بجانب عوائد الاستثمار. وكشف السيد عن قيام اصحاب الاعمال باستقطاع حصة العمال والمؤمن عليهم من رواتبهم شهريا دون تسديدها للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وقد بلغ الرصيد المدين للعلماء بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص في 30/6/2009 من واقع الحساب الختامي (448ر6) مليار جنيه. وقال إن المعاش الممول لهؤلاء المؤمن عليهم سوف يتاثر سلبيا رغم استقطاع اشتراكاتهم من أجورهم واحتفاظ أصحاب الأعمال بها لتدر عليهم ارباحا، ومن ذلك يتضح أن المعاش الممول للمؤمن عليهم الذين يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكاتهم بانتظام سيكون في وضع افضل، أي أن صاحب العمل هو الذي سيتحكم في قيمة المعاش في ظل القصور الواضح في الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق لتحصيل تلك المديونيات. واشار كامل إلي ان المشروع قصر حالات الاستحقاق علي تحقق الشيخوخة والعجز وتجاهل (الوفاة)، رغم أنها قد تحدث أثناء الاشتراك وبالتالي يستحق أهل المتوفي معاشا في حال حدوث ذلك قبل بلوغه سن التقاعد أو عجزه المهني للخدمة. وذكر أن الفقرة (11) من المشروع وهي تحصر المستحقين للمعاش استبعدت منهم المطلقة والاخوة والأخوات، كما انه في ظل انخفاض الوعي التأميني سيشترك معظم المؤمن عليهم في فئة دخل الاشتراك بالحد الأدني للأجور وبأقل من أجورهم الحقيقية، وهذا يعتبر تهربا جزئيا من التأمين الاجتماعي. وقال إن أجر الاشتراك لا علاقة له بالأجر الحقيقي الفعلي ولكن بما يختاره المؤمن عليه وبالتالي ستنخفض المعاشات وبالتالي يجب أن يكون التأمين بالأجر الفعلي. حد أقصي كما نصت الفقرة (24) علي تعريف متوسط الأجر التأميني الأساسي والمتغير وضرورة أن يصدر به قرار مع بداية كل سنة مالية من الوزير المختص بالتأمينات. وهذا معناه وجود حد أقصي لأجر الاشتراك (أساسي ومتغير) يصدر به قرار وزاري في بداية كل سنة مالية، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية بإطلاق أجر الاشتراك. أما المادة (5) فقد أوردت ضمن اختصاصات اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تحديد مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والتكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري، ومعني ذلك أنه أظهر التقييم الاكتواري وجود عجز يتم رفع حصة المؤمن عليهم في الاشتراكات دون أصحاب الاعمال حيث إن نسبة الاشتراكات مقسمة إلي جزء يتحمله صاحب العمل واخر يقع علي عاتق المؤمن عليه. ولا يوجد دور للخزانة العامة حيث إن القانون التأميني 79 لسنة 75 ينص علي أن تتحمل الخزانة العامة العجز الاكتواري. موارد الهيئة وقال كمال السيد إن المادة (6) حددت ضمن موارد الهيئة في حصيلة الهبات والتبرعات والاعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة ولم تحدد الجهة المنوط بها تقرير قبول هذه الحصيلة مما يعني التضارب في القبول والمنع،الاكثر من ذلك ان المادة (22) أجازت للمؤمن عليه أن يدعم حسابه الشخصي الممول بايداع مبالغ اضافية وفقا للقواعد المقررة باللائحة التنفيذية. وبالتالي فإن القادرين هم الذين سيدعمون حسابهم الشخصي الممول لتكون معاشاتهم أفضل من غيرهم حيث إن زيادة المعاشات سترتبط بالقدرة المالية للمؤمن عليه وليس بأجره والمعروف أن نسبة الفقر في مصر بلغت 48% فكيف لهؤلاء أن يستطيعوا تدعيم حساباتهم الشخصية بمدخراتهم؟ المعاش المبكر اما عن شروط الحصول علي المعاش المبكر، فقد حددتها المادة (24) في فقرة (2)، في توافره مدة اشتراك (30) سنة علي الأقل اي بزيادة (10 سنوات) عن القانون 79 لسنة 1975 ، أو بلوغ المؤمن عليه سن ال 55 سنة بشرط أن يكون بالحساب الشخصيتين ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجر القومي (علي المستوي القومي) أو 50% من متوسط أجر اشتراك السنتين الأخيرتين. وقد خفضت المادة (29) زيادة المعاشات سنويا بحد أقصي 8% في حين وصلت الزيادة السنوية في بعض الأحيان إلي 20%، كما جعلت المادة (25) حساب المعاش الشخصي الممول شهريا يتحدد بقسمته علي قيمة دفعة الحياة عند استحقاق المعاش وتحدد قيمة الحياة كل 3 سنوات بقرار من مجلس الإدارة، أي أن أساس حساب المعاش يتغير كل 3 سنوات أي أن يقوم علي فلسفة تجارية ربحية. كما قللت المادة (34) نسبة حساب معاش الوفاة الاصابة والعجز الكامل والعجز الجزئي عما هو معمول به في ظل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وجعلت معاش الوفاة الاصابة أو العجز الكامل الاجمالي يسوي بنسبة 65% بينما القانون 79 لسنة 75 يسوي هذا النوع بنسبة 80% أي أن المشروع الحالي قلل نسبة التسوية ب 15% ، كما جعلت نسبة تسوية العجز الجزئي الي المستديم 40% علي الاقل لاستحقاق المعاش الاجمالي بنفس نسبة العجز منسوبة لقيمة المعاش، بينما القانون 79 لسنة 1975 يقدرها بنسبة 35% فأكثر استحق معاشا، ويزداد المعاش 5% كل 5 سنوات حتي بلوغه سن الستين حقيقة أوحكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في انهاء الخدمة بينما المشروع الحالي لا ينص علي أي زيادات. وأشار إلي أن المشروع ينص علي صرف تعويض دفعة واحدة وليس معاشا لمن تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي نسبة 40% عن مدة اربع سنوات، بينما القانون 79 لسنة 75 يحدد لذلك نسبة اقل من 35%، وهذه المادة ألغت عمل اللجنة الخماسية التي تقرر وجود عمل مناسب لدي صاحب العمل للمؤمن عليه العاجز جزئيا عن العمل أم لا؟ فإذا أقرت وجود عمل بديل مناسب لدي صاحب العمل استمر التأمين عليه كما هو منصوص عليه بالمادة (52) ق 79 لسنة 75، كما حذفت المادة (39) التأمين ضد المرض في المشروع بحجة إصدار قانون جديد للتأمين الصحي وبالتالي اسقطت الكثير من الحقوق المقررة حاليا للمرضي في الباب الخامس من القانون 79 لسنة 1975. وقال المدهش ان المشروع القانون الجديد يروج له بأن يحتوي ولأول مرة علي تأمين البطالة، وهذا غير صحيح لأن تأمين البطالة منصوص عليه في الباب السابع من القانون 79 لسنة 1975 وبشروط افضل مما هو وارد بالمشروع الحالي، فقد اشترطت المادة (45) لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة، وأن يكون مشتركا لمدة اثني عشر شهرا سابقة علي كل تعطل فيما تشترط المادة (92) من القانون 78 لسنة 75 تنص علي أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة ستة أشهر علي الأقل منها ثلاثة اشهر السابقة علي كل تعطيل متصل. كما جعلت المادة (46 ) مدة الاستحقاق بحد اقصي 6 اشهر أي 34 اسبوعا فيما تشير المادة 93 من القانون 79 لسنة 75 إلي ان الحد الأقصي لمدة الاستحقاق 28 اسبوعا وهو ما يشير إلي ان المشروع ينقص مدة الاستحقاق أربعة أسابيع، وقد جعلت تقدير التعويض نسبة 60% عن الشهر الأول وتخفض بنسبة 4% عن كل شهر تال. بينما المادة (93* ق 79 لسنة 75 جعلت نسبة تقدير التعويض 60% من الأجر للاخير خلال مدة الاستحقاق ومن دون أي تخفيض. وحذر من أن الحسابات الشخصية لا تصلح لمعالجة خطر البطالة ولا يمكن لتأمين البطالة أن يغطي العمال المؤقتين والعرضيين. وقال كمال إن المادة (57) حددت سن 21 لقطع معاش الابن أوالبنت واستثنت الطالب بأحدي مراحل التعليم التي لا تجاوز المرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة، فالمشروع جعل بلوغ ال 21 سنة للابن أو البنت سببا لقطع المعاش للحاصلين علي مؤهلات أقل من الجامعي (الاعدادية أو الدبلوم أو فوق المتوسط).، بينما تحدد الفقرة (3) من المادة (107) من القانون 78 لسنة 75 ال 24 سنة لقطع معاشات هؤلاء أي أن المشروع الجديد خفض سن قطع المعاش لهؤلاء 3 سنوات في ظل البطالة الحالية، كما حددت نفس الفقرة قطع معاش الابن أو البنت إذا التحق بعمل اوزاول مهنة خلال تلك السنة ولم يشترط أن يكون الدخل من عمل أو مهنة مساويا للمعاش أو يزيد عليه فإذا قل عن معاش أدي إليه الفرق من المعاش كما هو معمول به الآن. العمالة غير المنتظمة وقد الغت المادة (77) من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 80 الخاص بالعمالة غير المنتظمة عمال الزراعة والصيد ومن في حكمهم والذي يغطي حاليا حوالي 6 ملايين مواطن، واكتفت بمنحهم معاشا وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977 في حالتي حدوث الوفاة أو العجز دون النص علي بلوغه سن الشيخوخة 65 سنة وفي هذا الصدد أود أن أوضح التناقض بين وزارة المالية التي تلغي القانون 12 لسنة80 الخاص بالعمالة غير المنتظمة بينما الاستاذة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة تعد مشروع قانون لحماية العمالة غير المنظمة في القطاع غير المنظم بالاشتراك مع التأمينات الاجتماعية. وقال إن السبب الرئيسي لتقليص الصرف وفقا للقانون 112 لسنة 80 والغائه انما يرجع إلي ما تظهره البيانات الواردة في الحساب الختامي في 30/6/2009 لصندوق قطاع الاعمال العام والخاص كما يلي: 1- اجمالي الموارد 152 مليون جنيه، واجمالي الموارد (291) مليون جنيه، واجمال يالمنرصف (800) مليون جنيه. واجمالي العجز (509) ملايين جنيه. فبدلا من تنشيط الحصيلة وزيادة الاشتراكات ونقل بعض الفئات الخاضعة للقانون 112 لسنة 80 إلي القوانين التأمينية الأخري يتم الغاء القانون، وبالتالي الحماية التأمينية لهذا القطاع من الفقراء ومحدودي الدخل اللذين يدعو الرئيس في برنامجه الانتخابي وعددا من خطبه إلي حماية محدودي الدخل فإذا بوزارة المالية تلغيه كقانون يمنح معاش شيخوخة 80 جنيها شهريا