رفع اشتراك العمالة غير المنتظمة عشرة أضعاف عدلت وزارة التأمينات مشروع تعديلاتها لقانون التأمين علي العاملين لدي الغير فحذفت بعضا مما اعترضنا عليه سابقا وأضافت تعديلات جديدة أسوأ ونشكر جريدة الأهالي لتبنيها نشر الموضوع ونشطاء الفيس بوك والتي نعرضها فيما يلي : 1 – تجاهل تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولجنة استثمار أموال التأمين الاجتماعي ويجب تمثيلهم بما لايقل عن عضوين ورفع نسبة تمثيلهم في مجلس ادارة صندوق رعاية أصحاب المعاشات من نسبة الثلث الي نسبة الثلثين لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون. 2 – وضعت قيودا يصعب تحقيقها للخارجين علي المعاش المبكر في ظل ارتفاع نسبة البطالة وسن التشغيل وسياسة الخصخصة التي تجبر العاملين علي الخروج للمعاش المبكر تمثلت في الآتي : أ – انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل تقديم طلب الصرف ب – ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا بزيادة 120 شهرا عما هو معمول به حاليا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها الاشتراكات لاتقل عن 240 شهرا رغم عدم مسئولية العامل قانونا عن سداد اشتراكاته لأن ذلك يقع تحت مسئولية صاحب العمل ج – يشترط عليه سداد قيمة أقساط شراء المدة الحالية قبل تقدمه للصرف حيث يسمح القانون الحالي باستمرار استقطاعات أقساط المدة السابقة من معاشه حتي سن الستين. 3 – حمل أصحاب المعاشات لأول مرة اشتراكات تتراوح بين 2 جنيه و 10 جنيهات شهريا في صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهي نسبة كبيرة في ظل انخفاض قيمة المعاشات. 4 – استبعد المطلقة من فئة المستحقين للمعاش في حالة وفاة مطلقها فمن أين تعيش ؟ فهي تعاقب مرة لأنها أصبحت بدون زوج وتعاقبها التأمينات مرة أخري بعدم منحها معاشا مما قد يفتح باب الانحراف الخلقي أمام البعض. 5 – تم الغاء مزايا مقررة حاليا وهي : أ – قاعدة دون المساس للمستحقين للمعاش في تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحيث يعاد تسوية المعاش في حدود الواحد الصحيح بعد أن كان يمنح الدخيل نصيبه دون المساس بحقوق باقي المستحقين. ب – عودة الحق للأرملة والأرمل في المعاش في حالات الطلاق أو الترمل وان لم تكن مستحقة عن الزوج الأخير وكأن التعديلات تفتح باب الرذيلة أمام البعض كي يعشن. 6 – اشترطت عدم رد المعاش المستقطع من الابن المجند علي باقي المستحقين حتي يعاد صرفه أثناء فترة التجنيد برغم أن حكم المحكمة الدستورية قد نص علي أحقية الابن المجند في الاستمرار في صرف معاشه طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين فقط. 7 – ألغي الحد الأدني لمعاش الأجر الأساسي المحدد بالقانون بأربعين جنيها لتجاوز الواقع هذا المبلغ لكنه تجاهل تحديد الحد الأدني الجديد للمعاشات والذي ينبغي أن يكون في حدود 80 % من الحد الأدني للأجور المعمول به. 8 – رفع قيمة الاشتراك الشهري للعمالة غير المنتظمة من جنيه واحد شهريا الي عشرة جنيهات شهريا دون النص علي زيادة المعاش، كما رفع مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش من عشر سنوات وهي المقررة بباقي القوانين التأمينية الي خمس عشرة سنة رغم أن هذه الفئات محدودة الدخل وهي الأولي بتحقيق الرعاية والعدالة الاجتماعية التي هي أهم مطالب الثورة. 9 – أهملت التعديلات صرف علاوة اجتماعية سنوية لأصحاب المعاشات رغم تدني قيمة المعاشات في مصر، وكان يجب النص علي صرف علاوة اجتماعية سنوية لاتقل عن قيمة العلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين المدنيين بالدولة، وفي حالة عدم صرفها للعاملين المدنيين بالدولة تصرف بنسبة 10 % لأصحاب المعاشات. 9 – اضافة نص انتقالي يسمح بشراء المدة المكملة لصرف المعاش المبكر لمن خرجوا علي المعاش المبكر وسنهم أقل من 60 سنة لانقطاع راتبهم وعدم توافر شروط استحقاقهم معاشا مبكرا. 10 – النص علي ضرورة جدولة أموال التأمين الاجتماعي لدي الخزانة العامة لاستعادتها في مدة تتراوح بين 5 سنوات وعشر سنوات علي الأكثر وتحمل الخزانة العامة فائدة علي تلك الديون وفقا لسعر الفائدة الساري حاليا. 11 – الغاء القانون 135 لسنة 2010 لأنه قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي ينتقص من حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. علما بأن تعلل الحكومة بتقليل المزايا بزيادة الأعباء علي الصناديق وهو ادعاء باطل لأن وزارة التأمينات الاجتماعية تتجاهل 465 مليار جنيه مديونيتها لدي وزارة المالية تحتسب عليها فائدة بواقع 8 % شهريا في حين تقترض الحكومة من البنوك بسعر فائدة 17 % وتحتفظ وزارة المالية بمبلغ 141 مليار جنيه دون فائدة مطلقا وفائدة دفترية فقط من بنك الاستثمار القومي حيث يلزم القانون صندوقي التأمين الاجتماعي بوضع 91 % من أموالها في بنك الاستثمار القومي ولايستطيع رئيسا صندوقي التأمين الاجتماعي المطالبة باسترداد تلك الأموال أو رفع سعر الفائدة لعدم استقلال الصندوقين وتعيين رئيسي الصندوقين من رئيس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات وفقا للاعلان الصادر، وكذا مد خدمتيهما بعد سن الستين.