التلاوي: قمنا باستطلاع رأي في جميع المحافظات حول المواد التي نرغب في تضمينها بالدستور تحقيق: أمل خليفة جاءت المادة 39 ” الخاصة بالطفل” في باب الحقوق والحريات الذي قامت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بنشره علي موقعها الالكتروني الرسمي مخيبة لأمال جميع العاملين والمهتمين بحقوق الأطفال فهي مطاطة ومبهمة تحتمل أكثر من معني ومن تأويل وقد تتعارض مع مصلحة الطفل. وتنص المادة علي أن” لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية اسرية وتغذية اساسية ومأوي وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الاسرية , وبحمايته من سوء المعاملة . ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم . وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع . ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ولفترة محددة وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية. البيئة الآمنة تؤكد دكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأي حول مواد الدستور التي يرغب في تضمينها بالدستور الجديد عبر فروعه بكل المحافظات ثم قام بدمجها ومراجعتها من اللجان المتخصصة بالمجلس ثم قام بصياغة مقترحاته ورؤيته بشأن المواد الخاصة بحقوق الطفل في الدستور الجديد و ارسالها للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتؤكد رؤيه المجلس حق الطفل أن يحيا في بيئة آمنة وحقة في المأوي والتعليم والرعاية الصحية والتغذية السليمة والحفاظ علي جميع حقوقة وتوفير الحماية القانونية .كما يقوم المجلس بإجراء متابعة دورية ومستمرة لكل مواد الدستور التي يتم نشرها أول بأول ويبدي اراءه فيها بصفة مستمرة ويرسلها إلي الجمعية الموكل اليها صياغة الدستور . التسريب من التعليم كما تري مارجريت عاذر عضو مجلس الشعب السابق أن عدم وضوح الجزئية المتعلقة بعمالة الأطفال في النص كارثة فعلية لأن استمرار عمالة الأطفال تعد جريمة في حق الطفل حيث تؤدي إلي التسريب من التعليم كما تعد امتهانا لكرامة الطفل وتسلبه طفولته فالأسر البسيطة لديهم قناعة بفكرة ان الاطفال مصدر دخل لهم ويزجون بالأطفال لسوق العمل من سن خمس و ست سنوات وهذه كارثة سترفع معدلات الامية في مصر. وتضيف عاذر لقد تقدمنا ليس فقط بصياغة دستورية للطفل فقط بل بكل ما يخص الاسرة والطفل والمرأة . ولم يطالبوا مناقشتنا فيما عرضناه عليهم من مقترحات فعندما تخرج نصوص الدستورلابد أن تناقش بشكل مجتمعي فأنا لا اعتقد أن المفترض أن تخرج مواد الدستور وبعد 15يوما تطرح للاستفتاء خاصة انه لا يوجد مجلس شعب يناقش لذلك يجب ان تأخذ فترة طويلة للنقاش وليس أمامنا في حالة وجود نصوص غير مقبولة نحاول عمل توعية للناس إنها ترفض هذه النصوص . ويبدي الفقيه الدستوري نور فرحات تأييدا واستحسانا لهذه المادة ويؤكد أن المسائل التفصيلية تترك للتشريعات العادية التي تصدر من البرلمان . ويري إن هذا النص كافي ووافي علي أن يترجم ماورد به إلي تفصيلات تتضمنها التشريعات التي ستصدر لاحقا ويؤكد أن أي تفصيلات شارحة سواء لأطفال الشوارع أو لذوي الاعاقة سيكون مكانها القانون حيث إن الدستور ينص علي المبادئ العامة ويتناول القانون التفاصيل . العمالة الخطرة وتضيف دكتورة عبلة البدري أمين عام جمعية قرية الأمل لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية أن هذه المادة تحتاج لتوضيح فلم تذكر المؤسسات المتتخصصة للتأهيل النفسي والإجتماعي فعدم وجود هذه المؤسسات التأهيلية تسبب في العديد من الكوارث وهذا لا يراعي المصلحة الفضلي للطفل . وتضيف البدري لقد ذكر الرعاية الصحية ولم يذكر ان تكون في مؤسسات متخصصة فهذه العبارة لابد أن تضاف حيث أن الاسبرين والميكركروم قد يعدان في هذه العبارة المطاطة رعاية صحية! كما أن المادة ذكرت الأطفال الطبيعيين والاطفال من ذوي الإعاقة ولم تذكر أطفال الشوارع اين الحماية والحقوق الخاصة بهم . لماذا لم يضع الدستور مادة تحمي الاطفال من القائهم بالشوارع؟ فيما يتعلق بعمالة الأطفال لست ضد عمالة الأطفال فكثيرا ما تكون عمالة الأطفال جزءا من حل مشكلة أكبر وأفظع تسمي أطفال الشوارع . لا مانع من عمالة الأطفال كجزء من تعلم حمل المسئولية والمشاركة وكيفية التعامل مع المجتمع الخارجي وهذا موجود في كل العالم تحت بند التدريب . لكنني ضد العمالة الخطرة مثل مناجم الفحم أو أماكن تجميع الزجاج المكسر . المسلمات البديهية ويضيف ناصر آمين صياغة نص هذه المادة رديئة جدا كما يتضح من تلك الصياغة عدم دراية من قام بتسجيلها بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الطفل . كما أن هناك تكرارا وتفاصيل لمسلمات بديهية مكانها الطبيعي الذي يجب أن تدرج فيه هو القانون وليس بين طيات الدستور . كما إنها لم تراع التدابير الخاصة بعدم عمالة الأطفال وفقا للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل . الأختلاف الجوهري وفي نفس السياق يقول حافظ أبو سعدة الصياغة تنم علي تخلي الدولة عن دورها في حماية الطفل و ضمان الحق في الاسم و الجنسية و التغذية وهذه الصياغة تشترط إذا إفتقد الطفل البيئة السليمة تأتي ضمانة الدولة وهذا يعد أختلافا جوهريا.. وضعفا شديدا في المادة كما يجب أن تضمن الدولة حقوق الطفل قبل تعرضه لإنتهاكات ويجب عليها توفير بيئة مناسبة . كما يوجد تهرب الالتزام الدولي بعدم عمالة الأطفال لأقل من 18 سنة حد العمل الدولي للطفل.. ويضيف سعدة أن ضمان الدولة للأطفال بشكل عام يجب أن يغطي ذوي الاعاقة فهذه ضرورة لا تحتاج إلي تفصيل مابين الطفل المعاق والطفل العادي . لأن الحماية وضمان الحقوق يجب أن تكون للطفل المصري منذ الولادة حتي سن 18 سنة في كل شيء في التأمين الصحي وفي تقديم الدعم في حالة عجز الاسرة عن الانفاق في حظر العمالة والاستغلال بجميع اشكاله.ولكن ذوي الاعاقة يخصص لهم باب أو مادة بالإنسان من ذوي الاعاقة بشكل عام وحقوقه علي الدولة المصرية بوضع نص في الدستور ويفصل في القانون لذوي الاعاقة . وطالما هناك اتفاقية دولية خاصة بالمعاقين يجب ان يكون لها نص في الدستور . ويري أبو سعدة أن هذه الصياغة تقر احتجاز الأطفال فما المبرر لإحتجاز طفل وما الشيء المخيف الذي يمكن أن يفعله طفل أثناء التحقيق هل سيقطع محاضر التحقيقات أم هل سيتلاعب بالادلة ام سيهرب خارج البلاد لماذا لا نكتفي بتركه في ضمانة أسرته .فهذا نص معيب لأنه يعطي اتاحة لإمكانية احتجاز طفل في السجون . نص الائتلاف ويؤكد هاني هلال امين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل علي رفض الائتلاف لما جاء في المادة المقترحة ويطالب اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف والذي ينص علي ” تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق في الحصول علي اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوي وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق في رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دوري وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كل حقوق الأطفال ذوي الإعاقات في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكل فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الإقتصادي والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ولفترة محددة ، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق. وتكفل الدولة حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلي في جميع القرارات والإجراءات ، وتنشئ الدولة مجلس معني بحقوق الطفل فقط يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.”