التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024    أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين بعد تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)    استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتجاجا على حرب غزة    فرنسا تهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة الغربية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 4- 2024 والقنوات الناقلة    حالة الطرق اليوم، النشرة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام التوقيت الصيفي    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة    "تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    166.7 مليار جنيه فاتورة السلع والخدمات في العام المالي الجديد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    القومي للأجور: جميع شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى    أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    احذر هذا التصرف عند ضبط التوقيت الصيفي على هاتفك.. «هيقدم ساعتين»    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب : «طوارئ».. المستشار أحمد مگي!
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

من حق المستشار «أحمد مكي» وزير العدل الحالي وأحد قضاة تيار الاستقلال الذين خاضوا معارك مشهودة ضد الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة وانتهاك استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من حقه أن يعتب وأن يغضب من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والساسة والأحزاب الذين شاركوا في الحملة عليه وعلي مشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه – شخصيا وقبل تكليفه بتولي مسئولية وزارة العدل – بدلا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعمول به حاليا -
وإن كان ليس من حقه أن يهدد باستمرار العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر – فما كتب ونشر حول هذا المشروع بقانون – الذي لم يقدم بعد لأي جهة سواء مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية – يكشف عن عدم معرفة من كتبوا وأصدروا البيانات بنصوص المشروع المقترح وتقاعسهم عن القيام بالجهد المفترض لمعرفة الحقيقة كاملة قبل أن يتخذوا موقف التأييد أو الرفض، وقبل أن يطرحوا علي الرأي العام موقفهم، واستسهلوا الهجوم علي مشروع القانون وصاحبه دون معرفة، ولا أقول ولغرض لدي بعضهم، وربطوا بين المشروع وموضوعات لا علاقة لها بموضوع «الطوارئ» مثل «البلطجة»، وقال البعض إن المشروع يستهدف كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر!!، وإعادة إعلان الطوارئ التي ألغيت في 31 مايو الماضي.
والقراءة المنصفة لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه المستشار أحمد مكي، تصب في جانب مكي وليس ضده.
ونقطة البداية في فهم ما جري، هو التأكيد أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بإعادة إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ – الحالي أو الجديد – هو قانون قائم ضمن القوانين المصرية، مثله في ذلك مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، و.. و.. ولكنه لا يتم تفعيل مواده وبنوده إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وانتهز المستشار أحمد مكي إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي 31 مايو 2012 لدراسة تعديل هذا القانون أو اقتراح قانون بديل يتفق مع مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ويعالج الشذوذ في «أبشع قانون موجود وقائم يمكن استخدامه اليوم وهو قانون الطوارئ» كما قال مكي منذ أيام، ويناقش المشروع مع عدد محدود من المستشارين منهم المستشار «أحمد رشدي سلام» والمستشار «زغلول البلشي»، تمهيدا لطرحه علي المجتمع والسعي للتوافق حوله بعد إدخال التعديلات الضرورية.
يقول المستشار أحمد مكي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ».
«أحكام قانون الطوارئ خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلو المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم إن هذه الأحكام عرفية أي مستمدة من أعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوي البشر، وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب عرفهم الذي يعبد حكامه ويسمح لهم باستباحة عرض المواطنين وحرياتهم وأموالهم فهي قوانين العبيد، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الأحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الأولي، ثم اشترطت انجلترا للموافقة علي دستور 1923 أن يسبقه إصدار قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 لأن إعلان الأحكام العرفية يعني تعطيل أحكام الدستور فتهدر كل ضمانات الأفراد وتنتقل سلطة التشريع إلي الملك ويكون له حق التدخل في القضاء وتشكيل محاكم خاصة، ثم اشترطت انجلترا عند إبرام معاهدة 1936 أن يكون من حقها هي أن تعلن الأحكام العرفية في مصر.
وهكذا فرضتها عام 1939 لقيام حرب بين انجلترا وألمانيا علي خلاف إرادة شعب مصر كله وكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بل والحكومة التزاما بمعاهدة 1936، ومن سوء حظنا أن حكامنا ورثوا فلسفة المحتل بل زادت نصوص القانون شراسة، واستمر فرض الطوارئ دون مبرر جدي منذ عام 1939 حتي اليوم باستثناء سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة، فأفسد إدمان الطوارئ طبائع حكامنا وطبائع شعبنا ولهذا يحق لكل مصري أن يحتفل بيوم 1/6/2012 حين انتهت حالة الطوارئ فهو ميلاد جديد للوطن.
إلا أن ذلك لا ينفي أنه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة استثنائية يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من إجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها، فلا جدال في أن جميع الدول قد تضطر إلي إعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب أو لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي إثرها أحوال الأمن، وقد حددت المادة 1 من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب أو اضطراب الأمن أو الكوارث أو انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع.
والقراءة المتأنية لمواد المشروع (20 مادة) بالمقارنة بمواد قانون الطوارئ الحالي تكشف عن مدي التقدم الحادث في المشروع وانحيازه للحريات العامة والخاصة حتي في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية.
فتم حذف عبارتي «تعرض النظام العام للخطر» و«قيام حالة تهدد بوقوع الحرب» من الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ باعتبارهما عبارات مطاطة غير منضبطة ليقتصر إعلان الطوارئ علي وقوع الحرب فعليا أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وبعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ وعرض الأمر علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته خلال 15 يوما، حدد المشروع مدة سريان حالة الطوارئ بحد أقصي ستة أشهر وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وقيد حق رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الستة بموافقة الشعب علي ذلك في استفتاء عام.
وقيد سلطات رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث أو الاضطرابات الأمنية أو انتشار الوباء، بقصرها علي القبض والاعتقال والتفتيش وحظر التجوال في مناطق هذه الكوارث فقط، أما باقي السلطات الواردة في القانون الحالي والخاصة بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو تنظيم وسائل النقل.. إلخ فلا يحق لرئيس الجمهورية استخدامها إلا في حالة إعلان الطوارئ بسبب وقوع حرب فقط، كما ألغي المشروع «الأوامر الشفوية» لرئيس الجمهورية.
ولجأ المشروع لتقصير مدد تظلم المعتقل من أوامر القبض أو الاعتقال، ليصبح من حق المعتقل التظلم من أمر اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 30 يوما، وأن ينظر التظلم أمام القاضي الطبيعي وليس محاكم أمن الدولة «طوارئ»، كما قصر مدة فصل المحكمة في التظلم من 15 يوما إلي 7 أيام، وأعطي المعتقل حق التظلم كل 15 يوما في حالة رفض تظلمه بدلا من 30 يوما، ونص علي عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ لينهي بذلك ظاهرة تكرار الاعتقال والتي وصلت في بعض الأحيان إلي امتداد الاعتقال لعشر سنوات وأكثر.
وألزم المشروع وزير الداخلية بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال، كما ألزم النائب العام تقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه أوضاع المعتقلين.
ونزل مشروع مكي بالحد الأقصي لعقوبة مخالفة أوامر رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ من السجن المشدد إلي الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وألغي المشروع محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» واستبدلها بالمحاكم العادية، ومحاكم أمن الدولة منصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 كما ألغي تصديق رئيس الجمهورية علي الأحكام وأصبح الطعن علي الأحكام طبقا للمشروع تتم وفقا لإجراءات الطعن العادية أمام القضاء الطبيعي، وكذلك ألغي حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة المحاكمة.
هذه القراءة لمشروع المستشار أحمد مكي – والتي أتصور أنها القراءة الصحيحة – لا تصادر حق أحد في الاختلاف معها وتقديم قراءة أخري، بشرط أن يبذل الجهد المطلوب ويقرأ مواد المشروع العشرين والمذكرة الإيضاحية ولا يكتفي بما نقل عن الوزير أو نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.