رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالناصر قنديل يكتب : صندوق دعم ورعاية الأسرة بين الحقيقة والشائعات..حقيقة «الطابع» المثير للجدل!
نشر في الأهالي يوم 09 - 01 - 2023


خبير النظم التشريعية والبرلمانية
يصعب علي أي متابع أن يتعامل مع حالة الجدل المجتمعي والتلاسن المصاحب لعرض فكرة «صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية» والذي عرض له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية، باعتباره أحد أبرز مكتسبات إعادة النظر في المنظومة التشريعية للأحوال الشخصية التي شاخت، وتعددت الأصوات التي تطالب بضرورة إعادة النظر فيها، و تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 في المحور الثالث منها توجها بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
دون العودة للبدايات الحقيقية لخطوات إصدار القانون، والتي تظهر جانبا مهما من الدور الاجتماعي للدولة وتأكيد طابعها المستنير والتقدمي في التعامل مع الملفات الحساسة والشائكة التي تهربت منها السلطة لعقود طويلة على حساب مصالح وحقوق الكثير من الفئات الأولى بالاهتمام والرعاية.
ففي ديسمبر 2019 قطع الرئيس السيسي لنساء مصر وعدا بإنصافهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تواجه البرلمان الحالي، حين قال: « لن أوقع على قانون لا يُنصفكن».
يكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020 بلغ 222,036 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق وطلاق نهائي وخلع مقابل 237,748 حالة في 2019 وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (30:35) سنة وبلغ عدد الإشهادات بها (43,739) إشهادا بنسبة (20,4 %) وسجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها (1,362) إشهادا بنسبة (0,6 %).
مقترح قانون
لذا ففي 20 يناير 2021 وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مقترح بمشروع قانون بإصدار قانون للأحوال الشخصية المقدم من الحكومة ويتكوّن من 194 مادّة، تبعه في 15 فبراير 2021 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الذي أحاله إلى لجنة مشتركة لدراسته وبيان الرأي بشأن محتواه قبل أن تعاود الحكومة سحب المقترح نتيجة حملات الهجوم القاسية التي تعرض لها النص المقترح.
لجنة قضائية
وكمحاولة إضافية لحسم هذا الملف الشائك فقد وجه الرئيس السيسي المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتشكيل لجنة قضائية قانونية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية ليصدر مروان القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق وعضوية (10) من المستشارين في الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف بينهم اثنتان من القاضيات هما المستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.
والحقيقة أن تلك الخطوة رغم تأخرها الشديد إلا أنها مثلت حلما ظل لفترات طويلة بعيد المنال حيث يصعب رصد التحولات التي شهدتها وتشهدها مصر منذ إقرار قانون الأحوال الشخصية الأول عام 1920 والذي -ورغم تغير بيئته التي مهدت له- مازال جاثما على صدور الأسر المصرية عاصفا باستقرارها وضاربا أمان النساء والرجال والأطفال المتظللين بمواد عتيقة، لكون مسائل الأحوال الشخصية في مصر تنظمها (أربعةُ) قوانين هى (القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته. القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته. القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. القانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة).
طابع تسلطي
يعزز القانون بصورته الراهنة من الطابع التسلطي في علاقة الزوج بالزوجة فمازالت نساء مصر محكومات في منازلهن بقانون يعطى للرجل سلطة إخضاع وإجبار الزوجة على العيش معه عبر (قانون الطاعة) الذي صدر عام 1929 وما زال إلى الآن سيفا مسلطا على رقاب الزوجات فيُسمى القانون الزوجة التي لا تطيق البقاء مع زوجها (ناشزا) ويسقط عنها حقها في النفقة كما يعكس بقاء نص الطاعة في قانون الأحوال الشخصية المصرى لأكثر من مائة سنة صورة دقيقة لوضع النساء في التشريع الذي يرى المرأة مُلزمة ب (الطاعة) لشخص يوفر لها المنزل ويتكفل بمتطلبات الحياة في انحراف تام عن مغزى الزواج ذاته الذي وصفته جميع الأديان بالمودة والرحمة.
صندوق رعاية
ورغم أن فكرة الصندوق ذاتها ليست جديدة نظرًا لوجود صندوق حالي تحت اسم (صندوق تأمين الأسرة المصرية) الذي نشأ بالقانون11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي مستهدفا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق كما أن الرسوم الخاصة به موجودة فكان في البداية يُحصل (50) جنيهَا عند توثيق عقد الزواج ثم زادت إلى 100 جنيه وأيضا 4 جنيهات للمستخرج وعند الطلاق 100 جنيه و9 جنيهات للمستخرج وعند توثيق كل واقعة ميلاد 20 جنيهًا.
ساهمت تلك الموارد في منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه سواء خلال مراحل التقاضي أو نتيجة إعسار الزوج حيث كان يصرف للمطلقة من الصندوق نفقة شهرية 300 جنيه قبل أن يعدلها وزير العدل عام 2008 لتصبح 500 جنيه.
مهام جديدة للصندوق
غير أن مقترح القانون الحالي لم يتوقف عند مجرد تغيير اسم الصندوق، بل تجاوزها ليصلح ويدقق المهام والأدوار التي يعني بها ويسعي إلى تحقيقها من أجل ضمان حياة لائقة وكريمة للمطلقات والأبناء بعيدا عن ألاعيب واستغلال ثغرات التشريع أو الرغبة المتبادلة في التنكيل بالطرف الثاني من العلاقة الزوجية والتي يدفع ثمنها الأطفال غالبا.
فنصت المادة 96 من مقترح القانون علي أن هدف الصندوق هو دعم ورعاية الأسرة المصرية وتوفير فرص الحياة الكريمة اللائقة للأفراد الأولي بالرعاية وضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها والوالدين وذلك عبر العمل على تحقيق المستهدفات التالية:
1 دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها .
2 دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
3 دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد علي النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.
ولضمان الوفاء بتلك المستهدفات فقد كان من الضروري النظر للموارد ومصادر التمويل المحتملة لزيادة دخل الصندوق بما يتناسب وأدواره حيث نصت المادة 98 على أن تتكون موارد الصندوق من 7 مصادر محددة علي النحو التالي:
1 حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصيلة الطابع المنصوص عليهما في المادة (97)
2 المساهمات المالية التي تخصصها له الدولة.
3 عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.
4 المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5 القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6 حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (مثل زواج الأطفال أو التلاعب بقواعد الزواج أو التضليل فيما يتعلق بالدخل أو الزواج المتعدد).
7 الأموال التي يستردها الصندوق في حال تغير الوضع المالي للأشخاص المفروض عليهم الوفاء بالتزامات مالية تجاه المطلقة أو الأطفال.
حيث أتاح المشروع للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من كافة جهات عمله سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي أجر أساسي أجر مكمل أجر متغير) وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب ويكون للجهات المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التقاعس أو تضمين البيان معلومات غير صحيحة.
والواقع أن المصدر الأول لتمويل الصندوق والمتمثل في حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصيلة الطابع قد ثار حوله جدل كبير نتيجة تهويل البعض من الأرقام بشكل مغاير تماما للحقيقة سواء لزيادة حجم الغضب الشعبي ضد مشروع القانون أو الرغبة في التربح الشخصي من وراء تحفيز المواطنين علي المسارعة في كتابة العقود بما يتطلب ضبط وتصحيح وتدقيق المعلومات المرتبطة به.
حيث تحدثت المادة 97 علي أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين الأسري من واقع الالتزام بسداد الرسوم بالفئات الآتية:
1 مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج وخمسة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
2 مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
3 عشرون جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد وخمسة جنيهات علي أي مستخرج تال له.
4 خمسة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة قيد الوفاة أو القيد العائلي.
5 خمسة جنيهات عن استخراج بطاقة الرقم القومي.
كما نصت علي أن تفرض ضريبة لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ولدعم ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة وذلك عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات والهيئات العامة ومنها:
1 تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة خمسين جنيها فأكثر.
2 طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3 كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 .
4 عقود المقاولات والتوريدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 .
5 طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي والوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
6 طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .
7 تذاكر الرحلات الجوية.
من واقع العرض السابق فإن مكاسب ومزايا الصندوق الخاص برعاية ودعم الأسرة المصرية يمثل أحد الأوجه المضيئة في القانون وتعالج الكثير من مثالب وسلبيات الوضع القائم الذي تعاني فيه المطلقة، وهي تسعى لنفقة تضمن لها ولأطفالها الحياة الكريمة وتتجاوز مصاعب الوضع الاقتصادي الذي يحول في العديد من الحالات دون تنفيذ الأحكام القضائية نتيجة إعسار الزوج وعدم قدرته على الالتزام بتنفيذ الأحكام المرتبطة بالتزاماته المالية.
بل وتؤكد القراءة أيضا خطايا متعددة للنخبة المصرية التي انساق معظمها خلف شائعات وأقوال مرسلة تضمنت معلومات كاذبة وأرقاما مختلقة لا وجود لها ضمن نصوص القانون رغبة في إثارة اللغط ورفع حدة الاحتقان المجتمعي الذي ستدفع الأسر والمطلقات والأطفال ثمنا فادحا له بين مكاتب وقاعات محاكم الأسرة سعيا لحقوق وأدها البعض عن سوء قصد والغالبية عن كراهة وحقد دفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.