غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم ونصائح للشراء    ألوان تخطف الأنفاس في أوروبا وأمريكا بعد ضرب عاصفة شمسية للأرض (صور)    بينهم شقيقان، انتشال 4 جثث بحادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الدائري    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    توقعات تحسن الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية في 14 مايو 2024    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    تفاصيل إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور.. فيديو    تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة في بني سويف    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    حريق ب «جراج» في أبو النمرس والحماية المدنية تمنع كارثة (صور)    الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    زى النهارده.. الأهلى يحقق رقم تاريخى خارج ملعبه أمام هازيلاند بطل سوازيلاند    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    ل أصحاب برج الثور والعذراء والجدي.. من هم أفضل الأصدقاء لمواليد الأبراج الترابية في 2024    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    غرق شاب في بحيرة وادي الريان ب الفيوم    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامناً مع تقديم الحزب الحاكم في تركيا مقترحا إلى البرلمان :حكاية الاتفاقية التى اخترقها ” أردوغان” .
نشر في الأهالي يوم 30 - 12 - 2019


*تقرير د. دينا محسن
يقدم الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير.
وتزامنا مع ذلك أمسى الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ليلته غير عابئ بما تحمله له حقائب الغد من تبعات وخيمة نتيجة تعدّيه الشامل على اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، فيما يخص مناهضة تجنيد المرتزقة وتسليحهم..حيث يحاول الرئيس التركي تطبيق الاتفاقية المشبوهة التي وقعها مع حكومة السراج الراعية للميليشيات الارهابية ،والتي تتيح وجود تعاون عسكري بين الجانبيين ،وكذلك الاستيلاء على الغاز في البحر المتوسط ،وهو الامر الذي اعتبرته مصر واليونيان وقبرص وايطاليا اختراقا مباشرا لكافة المواثيق والاعراف الدولية ،واعتبرته تعد صارخ على حقوق الغير .
*
ويزاد الأمر تعقيداً حينما يصرّح اردوغان أنه سيستمر فيما بدأه بالفعل من نقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا، بعد أن فشل فى تحقيق أطماحه فيها إلى ليبيا، أرض المعركة الجديدة.
وفيما يلي نعرض للقارئ العزيز بنود الاتفاقية التي اخترقها الرئيس التركي والتي سبق وان وقعت عليها تركيا في ثمانينيات القرن الماضي .
الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم..
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تدرك انه يجري تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للقيام بأنشطة تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير،
وإذ تؤكد ان تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي ان يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وان أي شخص يرتكب ايّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم،
واقتناعاً منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها،
وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير الى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوِض النظام الدستوري للدول،
واقتناعاً منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تدرك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:
1-­ «المرتزق» هو أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو بإسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.
(ه) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.
2-­ وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي الى:
(1) الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو
(2) تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة.
(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها.
(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية.
(ه) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في اقليمها.
المادة 2
كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
المادة 3
1-­ كل مرتزق، حسبما هو معرف في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
2­- ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.
المادة 4
يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص:
(أ) يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 5
1­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة.
2­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض.
3­- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.
المادة 6
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، كل في اقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها او خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها او الاشتراك في ارتكابها.
(ب) تنسيق اتخاذ التدابير الادارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.
المادة 7
تتعاون الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 8
على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها الى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 9
1­ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ترتكب:
(أ) في اقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها.
(ب) من قبل أحد رعاياها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبَل اَلأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل اقامتهم المعتاد فَي اقليمها.
2­ تتخذ كل دولة طرف كذلك ما يلزم من تدابير لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذه الاتفاقية في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة في اقليمها
فهل يسرى تطبيق عقوبات جنائية دولية ضد أردوغان وفقاً لمواد القانون الدولى الخاصة بتلك القضية، أم أن الصمت الدولى سيزداد حيز استمراره غير المُفسر أو المبرر؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.