*تقرير د. دينا محسن يقدم الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير. وتزامنا مع ذلك أمسى الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ليلته غير عابئ بما تحمله له حقائب الغد من تبعات وخيمة نتيجة تعدّيه الشامل على اتفاقيات ومواثيق الأممالمتحدة، فيما يخص مناهضة تجنيد المرتزقة وتسليحهم..حيث يحاول الرئيس التركي تطبيق الاتفاقية المشبوهة التي وقعها مع حكومة السراج الراعية للميليشيات الارهابية ،والتي تتيح وجود تعاون عسكري بين الجانبيين ،وكذلك الاستيلاء على الغاز في البحر المتوسط ،وهو الامر الذي اعتبرته مصر واليونيان وقبرص وايطاليا اختراقا مباشرا لكافة المواثيق والاعراف الدولية ،واعتبرته تعد صارخ على حقوق الغير . * ويزاد الأمر تعقيداً حينما يصرّح اردوغان أنه سيستمر فيما بدأه بالفعل من نقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا، بعد أن فشل فى تحقيق أطماحه فيها إلى ليبيا، أرض المعركة الجديدة. وفيما يلي نعرض للقارئ العزيز بنود الاتفاقية التي اخترقها الرئيس التركي والتي سبق وان وقعت عليها تركيا في ثمانينيات القرن الماضي . الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.. إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأممالمتحدة، وإذ تدرك انه يجري تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للقيام بأنشطة تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير، وإذ تؤكد ان تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي ان يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وان أي شخص يرتكب ايّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم، واقتناعاً منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها، وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير الى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوِض النظام الدستوري للدول، واقتناعاً منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة، وإذ تدرك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية: 1- «المرتزق» هو أي شخص: (أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح. (ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو بإسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. (ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع. (د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع. (ه) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة. 2- وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص: (أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي الى: (1) الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو (2) تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما. (ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة. (ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها. (د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية. (ه) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في اقليمها. المادة 2 كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية. المادة 3 1- كل مرتزق، حسبما هو معرف في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية. 2- ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية. المادة 4 يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص: (أ) يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (ب) يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 5 1- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة. 2- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض. 3- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم. المادة 6 تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، كل في اقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها او خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها او الاشتراك في ارتكابها. (ب) تنسيق اتخاذ التدابير الادارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم. المادة 7 تتعاون الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 8 على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها الى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 9 1 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ترتكب: (أ) في اقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها. (ب) من قبل أحد رعاياها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبَل اَلأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل اقامتهم المعتاد فَي اقليمها. 2 تتخذ كل دولة طرف كذلك ما يلزم من تدابير لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذه الاتفاقية في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة في اقليمها فهل يسرى تطبيق عقوبات جنائية دولية ضد أردوغان وفقاً لمواد القانون الدولى الخاصة بتلك القضية، أم أن الصمت الدولى سيزداد حيز استمراره غير المُفسر أو المبرر؟!