حازم عمر: رفضت الانضمام لأي حزب قبل 25 يناير    تسليم «أطراف صناعية» لضحايا مخلّفات الحروب    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    «هيئة القناة» تبحث التعاون مع أستراليا فى «سياحة اليخوت»    شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة    يورو 2024.. هولندا تستدعى جوشوا زيركزي بديلا للاعب أتالانتا    حماس: وافقنا على مقترح الوسطاء في 5 مايو ونتنياهو رد بالهجوم على رفح وباقي القطاع    اعتقال شخصين بالسويد بسبب إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية    سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بانضمام مصر للبريكس.. ونتطلع لنظام دولي أكثر توازنا    اتحاد الكرة يرد عبر «المصري اليوم» بشأن قرار «فيفا» بعدم قانونية إيقاف الشيبي    نجم الأهلي السابق يحذر حسام حسن: بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب    محمد كوفي: الجماهير المصرية أصابت بوركينا فاسو بالفزع وهذا تفاصيل حديثى مع صلاح    «ألبين» تحاول ضم شوماخر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    «الإدارية العليا» ترفض مجازاة مدير اختصامه جهة عمله.. وتؤكد: «اجتهد ولم يرتكب مخالفات»    المشدد 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه ل«مسؤول سابق بالجمارك»    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية»    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    هشام عاشور: «نيللي كريم هتفضل حبيبتي رغم الانفصال»    محمد الباز: هناك خلل في متابعة ما يتعلق بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    حازم عمر ل"الشاهد": 25 يناير كانت متوقعة.. وأميل للتسليم الهادئ للسلطة    فرحة وترانيم في الليلة الختامية ل«مولد العذراء»    أطفال من ذوى الهمم يتقمصون دور المرشد السياحي لتوعية زوار المتحف اليونانى الرومانى    وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي أثناء العيد    احذري تخطي هذه المدة.. أفضل طرق تخزين لحم الأضحية    خزين العيد.. أطعمة يجب شرائها قبل يوم الوقفة    وزيرا الخارجية والصحة الكويتيان يتفقدان حالة المصابين جراء حادث الحريق ويطمئنان على المصاب المصري    الرئيس الأوكراني يطالب حلفاءه بالمساعدة لدعم قطاع الطاقة    بوتين يثني على "الدور المتنامي" لمجموعة دول البريكس في الشؤون الدولية    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    حسام غالي يرقص مع محمد هاني لاعب الأهلى وعروسته خلال حفل زفافهما    قبل ساعات من ذروتها.. الأرصاد تستعرض تفاصيل موجة ارتفاع درجات الحرارة تستمر حتى العيد    المزاد على لوحة سيارة " أ م ى- 1" المميزة يتخطى 3 ملايين جنيه    بعد الصفعة.. عمرو دياب يطرح أغنية الطعامة    صاحبة فيديو جرعة العلاج الكيماوي تكشف تفاصيل الواقعة    أمانة حفر الباطن تُنفّذ حملة مُتكاملة لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار    تعرف على أسعار سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    ريال مدريد يحدد موعد تقديم كيليان مبابي في سانتياجو بيرنابيو    بدائل الثانوية.. مدرسة مياه الشرب بمسطرد - موعد التقديم والأوراق والشروط    حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتين فى المعادى    وكيل «صحة الشرقية» يتابع التشغيل التجريبي لوحدة تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر    5 فئات ممنوعة من تناول لحمة الرأس في عيد الأضحى.. تسبّب مخاطر صحية خطيرة    «عمداء السويس» يكرم دكتور سعيد عبادي لتأسيس طب الجامعة    الأطفال يطوفون حول الكعبة في محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي - صور    ما حكم الاشتراك في أضحية الضأن أو الماعز.. وهل ثوابها يصل لجميع الأهل؟.. الأزهر للفتوى يوضح    انطلقت من أول مؤتمرات الشباب لتتحول إلى منصة وطنية للحوار وبناء القيادات    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    المفوضية الأوروبية تهدد بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية    القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة والرؤية..حقوق لحماية الأبناء من نيران الطلاق
نشر في الأهالي يوم 14 - 02 - 2018

حق الحضانة أحيانا يصبح سيفا يشهر فى وجه الطرف غير الحاضن لأبناء الطلاق وذلك عن طريق امتناع الطرف الحاضن سواء كان الأب أو الأم عن تنفيذ أحكام الرؤية على الرغم من ان القانون رقم 25 لسنة 1929 يؤكد أنه لا تعارض بين الحضانة والرؤية الشرعية للصغير خاصة أن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون "الطفل الصغير"الذى لا ذنب له فيما حدث من شقاق وطلاق بين والديه ولكن الظروف وضعته فى موضع لا يحسد عليه، فقد أصبح وسيلة للضغط والانتقام من قبل الزوجين..
وفى ظل تزايد معدلات الطلاق تعالت أصوات آلاف الرجال الذين يطالبون بحقهم فى حضانة أبنائهم وضرورة إعادة النظر فى قانون الرؤية الذى لا يجيز لهم سوى رؤية أطفالهم ثلاث ساعات أسبوعيا..
وكشف أعضاء حملة "تمرد ضد قانون الأسرة "عن وجود نحو 10 ملايين طفل يتربون بعيدا عن الأب وأهله، بعد أن تم سلب ولاية الأب على تربية الطفل.ولذلك طالبت الحملة بتغيير قانون الرؤية واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب، وتعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسعا للبنت وهذا ما كان معمولا به من قبل.
مشروع قانون
يناقش البرلمان حاليا مقترحًا مقدمًا من النائب د"سمير رشاد أبو طالب"، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون 4 لسنة 2005، والذى تقوم فلسفته على نقل حضانة الطفل للأب.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
وأشار النائب"سمير رشاد" إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق عليه وسلم) أنه قضى للمطلقة بحقها فى حضانة ولدها مالم تتزوج "فأتت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى، فقال الرسول لأمه "أنت أحق به ما لم تنكحى".
وتابع د"الجندى":أن الحضانة تكون عادة للنساء خاصة فى فترة الصغر، فاذا كبر بحيث يستغنى عن خدمة النساء جاز تخييره بين والدته ووالده، ويقترح ضرورة تقديم الأب بجعل حقه بحضانة الصغير بعد الأم.
أما بالنسبة لسن الحضانة فأشار إلى أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الطفل الصغير قبل سن التمييز يكون مع أمه، لأنه فى هذه الفترة أكثر احتياجًا لها من حيث الحنان والعطف، والفقهاء ذهبوا إلى ان يبلغ الصغير سن التمييز، والتى يحدد لها تقريبا ما بين السابعة والعاشرة، والمسألة هنا اجتهادية وليس فيها نص.
وأضاف إلا أن مجمع البحوث الإسلامية رأى أنه من الأفضل بقاء سن الحضانة كما هو حاليا بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج، والذكر حتى 15 سنة يخير بعدها حرصًا على مصلحة الطفل، وبدلا من تعديل سن الحضانة يرى د"الجندى "ضرورة تعديل مادة الرؤية فى القانون الحالى التى تقصر حق الأب غير الحاضن أن يرى طفله ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية لرعايته وتربيته، ولا تعطى للأجداد من الأب حق الرؤية إلا عند عدم وجود الأب، وهو ما يشكل ثغرة ونقيصة فى هذه المادة، والحل الشرعى أو الفقهى الذى قال به بعض الفقهاء، هو الاصطحاب، وهو حق للأب وليس منّة ولا تفضلا من الأم، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده). ومن ثم فإن الاصطحاب يتم بتشريع من مجلس النواب بأن يصطحب الأب الطفل يوم الخميس والجمعة أسبوعيا، وفى أيام العطلات الرسمية، وينبغى أن يحاط هذا التشريع ببعض الضوابط والضمانات حتى لا تحرم الأم من طفلها بسبب تصرفات بعض الآباء الذين قد يستغلون ذلك للهرب بالطفل.
وأكد د"الجندى"أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى فتوى رسمية صادرة برقم 2071 لسنة 2008، أنه يجوز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك، وأن تتم استضافة الطفل مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية.
مقترحات للتعديل
وللتغلب على إشكاليات الحضانة والرؤية فى قانون الأحوال الشخصية رأت "عزة سليمان "محامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضرورة البقاء على سن الحضانة 15 سنة لكلٍ من الولد والبنت، وإجراء تعديلات تضمن الا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها اذا كان ذلك فى مصلحة الطفل فى ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سنه حتي 7 سنوات، مرض يحتاج الى رعاية..)على أن يسقط عنها حق أجر المسكن، واعادة النظر فى ترتيب الأب من حضانة الصغير ليكون ترتيبه الرابع بعد الام،ام الام،ام الاب. وحول التعديلات المطلوب ادخالها على مادة الرؤية فهى النص على حق غير الحاضن فى استضافة المحضون خلال العطلات الطويلة والقصيرة مع توفير كل الضمانات لعدم استبقاء المحضون فى يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة،والنص على حق الاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات رؤية الصغير ولو مع وجود الوالدين وبمراعاة مصلحته الفضلى.
الرعاية المشتركة
وترى المحامية"تغريد شمس الدين "ضرورة ان يتم التعديل من منظور انسانى واجتماعى يساعد على خلق طفل سوى صحى لان هذه الفترة من اهم مراحل النمو،ولها تأثير خاص اساسى فى بناء الشخصية.
وتؤكد اهمية تعزيز مبدأ الرعاية المشتركة للطفل فى حال حدوث الطلاق مشيرة الى ان المشكلة الاساسية فى قضايا الحضانة والرؤية التى نرصدها خلال عملنا هى انعدام الثقة بين الطرفين "الاب والام"الكل يتهم الآخر ويخشى منه على الطفل، ولذلك لابد من وجود هيئة تضم رجال دين واخصائيين تقوم بتهيئة الازواج المنفصلين لكى يهتموا بمصلحة الطفل أولا،ويعطوا له حق ه فى الرعاية بعيدا عن الخلافات والمشاحنات حتى لا يتحول هؤلاء الأطفال رجال المستقبل الى قنابل موقوتة.
وتطالب بالا يسمح التعديل الجديد بسفر الطفل الصادر بحقه حكم استضافة خارج البلاد الا بعد موافقة الطرف الحاضن لمنع سفر احد الوالدين بالطفل دون علم الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.