* تسأل نعمات مجدي أحمد من أبو زعبل: هل يجوز حمل المرأة طفلها وهي تصلي؟ ** الأفعال التي تفسد الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة كزيادة سجدة أو ركعة ومنها ما هو ليسي من جنس الصلاة كالحركة والمشي والترويح إلي آخره. ولكن الشارع الحكيم رخص للمرأة ووليدها الصغير أن تحمله وهي تصلي. فتضعه إذا سجدت وتحمله إذا استوت قائمة إذا اضطرتها الحاجة إلي هذا. والدليل علي هذا الجواز ما روي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي العاص بن الربيع بن شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والحديث يدل علي أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام. وعن ابن القاسم في الذخيرة في حمل المرأة ولدها في الفرض تركع به وتسجد لا ينبغي فإن لم يشغلها عن الصلاة لم تعد والذي قاله: "إنما يتصور إذا كان مشدوداً علي ظهرها لا يسقط إذا ركعت أو سجدت وإلا فتضعه في الركوع والسجود وتأخذه عند القيام. ويكون ذلك العمل في حيز القليل الذي لا يبطل الصلاة".