* تسأل سناء محمد عثمان.. من الجيزة: هل حلي المرأة من زكاة؟. ** مذهب جمهور الصحابة والفقهاء بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة لا للرصد والنماء. لأن هذا القول مع استفاضة أدلته وخصوصيتها يتفق مع الأصل العام في تشريع الزكاة وهو وجوبها في كل مال نام بالفعل. أو الذي من شأنه أن ينمي كالنقود فهو مال قابل لأن ينمي بل يجب أن ينمي ولا يكنز حتي لا يستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها وفإنه زينة ومتاع شخصي لها يشبع حاجة من حوائجها التي فطرها الله عليها وهي الرغبة في التزين والتجمل والتمتع. وقد راعي الإسلام هذه الحاجة الفطرية فأباح لها من ذلك ما حرم علي الرجال من الذهب والفضة. وإذن يكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة والأثاث الفاخر وألوان الزينات والأمتعة الرائعة التي تقتنيها في البيت مما ليس محرماً عليها: بل يكون حلي الذهب والفضة هنا كحلي الجواهر واللآليء والأحجار الكريمة التي تلبسها وتتحلي بها وقد أباحها الله بنص القرآن وهذه اللآليء والجواهر الغالية معفاة من وجود الزكاة بإجماع الأئمة مع أنها مال عظيم له قيمة كبيرة. ولقد قرر فقهاء الحنفية أنفسهم الموجبون لزكاة في الحلي أن سبب وجوب الزكاة هو: ملك مال مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة. فهل ينطبق هذا علي حلي المرأة المباح وهو ليس مرصداً للنماء والزيادة ولا فاضلاً ما دام مستعملاً في حدود القدر المعتاد لمثلها. علي أن النصوص التي أوجبت الزكاة في الفضة والذهب إنما لاحظت فيها اعتبار الثمينة. ولهذا عبرت عن الفضة بالورق والرقة وهي النقود الفضية وعبرت عن الذهب بالدنانير وهي النقود الذهبية حتي الآية الكريمة التي تقول "والذين يكنزون الذهب والفضة" الآية يدل ذكر الكنز والإنفاق فيها علي أن المراد بالذهب والفضة فيها النقود لأنها هي التي تكنز وتنفق أما الحلي المعتاد المستعمل فلا يعتبر كنزاً كما أنه ليس معداً للإنفاق بطبيعته. أما ما اتخذ من الحلي مادة للكنز والادخار واعتبره أصحابه بمنزلة الدنانير المخزونة المكنوزة فمثل هذا يجب أن يزكي ولذا روي عن سعيد بن المسيب:" الحلي اذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه. وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة". وقال النووي: قال أصحابنا لو اتخذ حلياً لم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروهاً ولا مباحًا بل قصد كنزه واقتناؤه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه.. وبه قطع الجمهوري. وما بلغ من الحلي حد السرف ومجاوزة المعتاد يجب أن يزكي: وذلك أن وجه إسقاط الزكاة عن الحلي مع أنه مادة النقدين هو أن الشريعة أباحت.