جدل كبير أثارته العديد من الفتاوي التي أصدرها علماء الاسلام حول ضرب المرأة حيث أفتي الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق أن تطليق المرأة أكرم لها من ضربها.. في حين أكد الشيخ أبواسحاق الحويني أن المرأة التي عندها كرامة وعزة نفس لا يمكن أن ترضي بضرب زوجها لها مهما كانت الأسباب ولذا عليها أن تمنعه من ضربها بأي وسيلة.. اختلفت الآراء حول هذه الفتاوي حيث يراها البعض مفجرة لقنابل موقوتة داخل البيوت التي قد تتحول إلي حلبات صراع مما يسرع بخرابها. يقول الدكتور حمدي الفرماوي. أستاذ علم النفس التربوي بجامعة المنوفية: لابد أن نقر بأنه كلما زاد العنف علي المرأة في المجتمع دل ذلك علي بعد الناس عن التدين. فالدين يعني الحياء والحياء يمنع الرجل من الاعتداء البدني بالذات علي المرأة. والحياء أيضا يجعل الرجل متعاطفا مع المرأة والطفل والانسان المسن.. ولهذا فإن الحياء يمنع المرأة ألا تدخل في مواقف ندية مع الرجل. وبالذات زوجها.. معني ذلك اجمالا ان الرجل ليس له من الدين أن يكون معتديا علي المرأة. أضاف: ان الرجل بطبعه سادي بمستوي مقبول وأن المرأة مازوشية "تميل إلي الخنوع" بمستوي مقبول.. لكن إذا زادت سادية الرجل أشبعها بالاعتداء البدني علي الزوجة فإذا كانت المرأة ذات مازوشية طبيعية شكت الاعتداء واستنكرته. أما اذا كانت مازوشية أكثر من اللازم استعذبت الضرب وتقبلته.. وفي الحالة الأولي حين لا تقر المرأة ضربها فإن الاعتداء عليها يضعها في حالات من الضغط النفسي الشديد والذي قد يصل بها إلي الصراع مع الرجل لتأخذ الحق منه.. أو تصر علي الطلاق أو قد تصل الي خيانة زوجها ليس إلا للانتقام منه.. فليس بغرض الجنس ولكن لتهين الزوج الذي لا تستطيع مواجهته مباشرة. وأوضح أن للاعتداء علي الزوجة أثاراً شديدة علي الأولاد فيضعف شخصياتهم. ويفقدهم الثقة بالنفس ويشعرون بخزي داخلي امام قرنائهم. ولذلك فإن الطلاق في مثل هذه الحالات هو الحلال ذاته. الضرب والقانون يشير عز الدين حامد. محام بالنقض. إلي أن الشريعة لم تحرم الضرب المخفف والغرض منه التأديب والتهذيب ولا يتعدي إلي حدود القسوة وذلك لقول الله تعالي "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا". وأضاف: أما اذا تعدي الضرب المخفف إلي القسوة وترك أثرا ماديا وضررا نفسياً علي الزوجة فعليها أن تلجأ إلي المحكمة حيث نصت المادة "6" من قانون الاحوال الشخصية علي انه "إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها ولا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها" يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر الذي يثبت بالتقارير الطبية أو بشهادة الشهود وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية يجب اثبات الضرر برؤيا العين بشهادة الأب أو الأخ أو الأبن وأن يتجاوز عمره 15 عاما وفقا لاحكام قانون الاثبات في المادة "64" تنص علي انه لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة 15 علي أن يجوز ان تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين علي سبيل الاستدلال. أيضا فإن المادة "242" من قانون العقوبات تنص انه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه فإن كان الضرب صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه. وورد بالفقرة "3" انه اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات والفقرة "4" تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكبت ايا منها تنفيذا لغرض ارهابي ولها الحق ان تلجأ الي قانون الاحوال الشخصية لطلب التطليق للضرر واستحالة دوام العشرة بينهما طبقا لنص المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون.. السنة .1985 وجاء في المادة "236" ان كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضي إلي الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 الي 7 سنوات. وأما اذا سبق ذلك اصرار وترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن. ضوابط شرعية في شأن سلطة الزوج الشرعية في تأديب الزوجة يقول الدكتور سيد محمود مهران الأستاذ بجامعة الأزهر أن الله عز وجل بين انه لسن كلهن سواء من حيث الحاجة إلي التأديب فمنهن من لا يحتجن الي ذلك أصلا. وهن من قال الله تعالي فيهن: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" وهؤلاء يعرفون حقوق أزواجهن وأبنائهن. وسائر ما وجب عليهن. ويقمن عليه ويحفظنه في الغيب كما في الشهادة. فهذا الصنف من النساء مدحه الله عز وجل بقيامهن بما عليهن من مسئولية دون حاجة لتأديب أو زجر وانما بوازعهن الديني والأخلاقي. وصنف آخر قال الله فيهن "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن وهن النساء اللواتي يمرقن من سياج المسئولية ويتمردن علي واجباتهن. فهؤلاء لسن في ملابسه النشوز والتشبث به علي درجة سواء لذلك نصح الله عز وجل الأزواج برعاية حالهن كل بما يردها من وسائل التأديب. والتجرد فيها فبدأ بوعظها بالحكمة والموعظة الحسنة. وهي وسيلة بالغة الفاعلية لمن أوتيت بلاغتها اذا وجهت لمن كان لها من الحس ما يمكنه التذكير بثوابت القيم ورواسخ المعاني. هذا والا ارتقي الزوج في التأديب إلي الهجر في المضجع. وما فيه من ألم نفسي تشعر به الزوجة ما بقي فيها من دواعي الخير باع. واذا لجأ الزوج الي تأديبها ضربا منضبطا بضوابط الشرع بألا يكون مبرحا. فلا يكسر عظما ولا ينهش لحما. وان يجتنب الوجه. فلا يضربها علي وجهها قطعا. ولاشك أن من النساء من يردهن ذلك ان وقع بضوابطه عن غيهن ونشوزهن. فالله الذي خلق النساء يعلم أن منهن من هن كذلك. علي أن يراعي عدم الفهم الخاطيء لتشريع الضرب وأنه حق للزوج في كل حال. أو انه حق لكل زوج علي كل زوجة فمن النساء من اذا ضربت فسدت. ومنهن من لا يصلحن الا الضرب بشروطه الشرعية التي أشرنا اليها. ومنهن بين ذلك ينصلحن بما بينه من الوسائل التأديب. فمن النشاء من يعرفن مسئوليتهن حق المعرفة وينهضن بها حق النهوض دون حاجة لأدني تأديب أو زجر ومن ثم فإن علي الزوج أن يحدد أولا من أي صنف هي زوجته قبل أن يخطيء في طريقة اختياره لتعامله معها ثم يدعي بهتانا علي الشرع بأنه اعطاه حق الضرب. فالصالحات لا يحتجن إلي تأديب بنص القرآن. ومن يكفيها الوعظ من النشازات لا تهجر. ومن يؤلمها الهجر لا تضرب. من تحتاج الي الضرب لا تهان بما لا تحتمله من الضرب. ومن تعود الي الطاعة تعود إليها حقوقها في كامل الاحسان والمعاشرة بالمعروف لقول الله عز وجل بعد ذكره وسائل تأديب الناشزات "فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" وجاءت كلمة سبيل نكرة في معرض النهي. والفكره في معرض النهي تفيد العموم. ما يعني حرمه اجترار التذكر بالخطأ والتعيير به. أو التأثر به في انقاص حقها من المعروف والاحسان في العشرة. أعراف بالية تؤكد الدكتورة هدي الطنباري الاستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ان جريمة ضرب الزوجات ليس لها علاقة بفئة اجتماعية دون غيرها أو بديانة دون غيرها بل انها بعد ثورة يناير امتدت لتشمل كل النساء في مصر سواء أكانت الزوجة متعلمة أو جاهلة ثرية أو فقيرة فقد أوضحت دراسة حديثة بالمجلس القومي للمرأة. ان العنف الأسري ضد المرأة كالضرب هو أكثر اشكال العنف انتشارا واعتبرت النساء ان العادات والتقاليد التي تقول "أكسر للبنت ضلع يطلع لها أربعة وعشرين" وأن المرأة ذاتها تقسو علي المرأة وتحملها مسئولية عنف الزوج ايضا فإن العقل الجمعي يحمل المرأة مسئولية ما تتعرض له كما يهتم بالولد وعقله وتعليمه وهي ثقافة ليس لها أصل في الدين الذي ساوي بينهما في التكاليف والثواب والعقاب بالاضافة الي أن العنف والضرب في الدراما فاق الحدود فلا يوجد مسلسل أو فيلم إلا وتتلقي المرأة علقة ساخنة أو "قلم علي الماشي" والمشكلة ان هذه الدراما تصنع جهد مئات الندوات التي تقوم باعدادها وهو ما يؤثر بالسلب في الأجيال الجديدة حيث ان ضرب المرأة إذلال لها ولأطفال والنتيجة اطفال مرضي نفسيين وغير منتمين لبلدهم واسرهم المستقبلية مهددة بالانهيار عكس اطفال الأم التي تعامل باحترام والتي تخرج أولاد يحبونها ويحبون الوطن. وتؤكد د. هدي الطنباري علي ضرورة اظهار روح الاسلام السمحة وان الاسلام كرم المرأة وجعل لها ذمة مالية مستقلة وان سيدنا محمد اوصي بها خيرا ضرورة ادخال مواد تربية اسرية في المدارس والجامعات تتضمن كيفية احترام المرأة والزوجة ورفع الوعي بحقوق النساء في وسائل الاعلام كذلك توفير خدمات لمساعدة المعنفات.