* تسأل منال رشاد من أسيوط: ما حكم الشرع في ختان المرأة؟ ** المقصود بختان المرأة قطع جلدة تكون في أعلي فرجها فوق مدخل الفرج. كالنواه. أو كعرف الديك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال. ويسمي ختان المرأة خفاضاً. والأصل في الختان انه من سنن الفطرة المستحبة لقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلي الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد. والختان. وقص الشارب. ونتف الأبط. وتقليم الأظافر. والمقصود بقوله: "خمس من الفطرة" ان هذه الأشياء اذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحب لهم ليكونوا علي أكمل الصفات وأشرفها صورة. واختلف في حكم الختان: فذهب الشافعي والعترة وكثير من العلماء إلي انه واجب في حق الرجال والنساء. وعن مالك وأبي حنيفة والمرتضي انه سنة فيهما. وهو قول اكثر أهل العلم. وذهب الحنابلة إلي انه واجب علي الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. واحتج القائلون بالوجوب بحديث أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أسلم فليختتن" وتعقب بقول ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. واحتج من قال بأنه سنة بحديث "الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء". واحتج المفصلون بوجوبه علي الرجال بحجج الرأي الأول ولعدم وجوبه علي النساء بما في الحديث الثاني من قوله صلي الله عليه وسلم: "مكرمة في النساء" والحق انه لم يقم دليل صحيح يدل علي الوجوب. والمتيقن السنية كما في حديث "خمس من الفطرة" ونحوه. والواجب الوقوف علي المتيقن إلي ان يقوم ما يوجب الانتقال عنه. قال البيهقي: أحسن الحجج ان يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب ان إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين وقد قال تعالي: "ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا". وصح عن ابن عباس ان الكلمات اللاتي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة ومنهن الختان. والابتلاء غالباً انما يقع بما يكون واجباً. وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا ان كان إبراهيم فعله علي سبيل الوجوب فإنه من الجائز ان يكون فعله علي سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه علي وفق ما فعل. وقد تقرر ان الافعال لا تدل علي الوجوب. والراجح: ان الختان واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء. لما روي انه صلي الله عليه وسلم قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي فإنه أحظي للزوج وأسري للوجه".