أصدرت أمانة الفتوي بدار الإفتاء فتوي عن حكم الدعوة إلي الهروب من الخدمة العسكرية كما تطالب بذلك حملة ¢اخلع¢ جاء فيه بالنص : إن التهرب من تأدية الخدمة العسكرية حرام ولا يجوز شرعا فإن الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم ومن واجب الحاكم حراسة الأمة من عدو أو باغ علي نفس أو مال أو عرض وهذا يقتضي تكوين جيش قوي لهذه المهمة. وأوضحت دار الإفتاء : أن الشرع أقر فريضة الجهاد وحث عليها رغم ما فيها من إمكانية فقد النفس أو ما هو أقل منها وما ذلك إلا لوجود مصلحة أعظم تترتب عليه وهي صد العدوان وعدم تمكين العدو من الأرض والعِرض . لقوله تعالي : ¢كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهى لَكُمْ وَعَسَي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرى لَكُمْ¢. وقوله تعالي: ¢يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلي الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله علي كل شيء قدير¢. وأشارت الي أن الجهاد الأصل فيه فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين إلا أن فرض الكفاية يتحول إلي فرض عين في أحوال منها هجوم العدو علينا ومنها تعيين الإمام شخصا بعينه فيتحول فرض الكفاية في حقه إلي فرض عين والانتداب إلي الخدمة العسكرية من هذا القبيل فيكون واجبا علي الانتداب أن يؤدي الخدمة ويحرم عليه التهرب منها وهو بتهربه قد جمع بين مخالفة الواجب الشرعي والفرار من الواجب الوطني. والخدمة العسكرية وإن لم يكن فيها قتال مباشر للعدو بأن كانت في حال السلم إلا أن فيها إظهارا للقوة ورباطا واستعدادا دائما لمواجهة العدو وهو أمر واجب لذاته. وأنهت دار الإفتاء فتواها قائلة : ¢إن فيها حراسة لحدود الدولة من تسلل ما يضر الدولة من عدو وغيره وكلها أمور واجبة تأخذ حكم مواجهة العدو في ساحة القتال فأخرج الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ¢عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله¢.