* يقول محمد. ه: تقدم رجل لخطبة امرأة وتمت الخطبة والشبكة وأراد الخاطب فسخ الخطبة من قبله. فهل الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته من حقه أن يستردها أم انها من حق المخطوبة علماً بأن المخطوبة قد جهزت نفسها استعداداً للزفاف؟ * * من الثابت والمقرر أن العرف أحد أركان التشريع الإسلامي لما جاء في الأثر: "ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن. وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيحاً" رواه أحمد "أخرجه الطبراني في الكبير "9/ 112". والبزار في مسنده "5/213". وقد جري العرف علي أن الشبكة جزء من المهر لا تستحق الزوجة منه شيئاً إلا بالعقد. فإنها تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كاملاً. والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة. لأنه لم يتم العقد عليها ولا الدخول بها والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج فقط. فلا يترتب عليها أحكام العقد والدخول. وعليه فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة تكون للخاطب وليس للمخطوبة منها شيء. هذا عن الشبكة. أما عن الهدايا: إما أن تكون مستهلكة كالطعام والشراب فلا يجوز الرجوع فيها. وإن كانت غير مستهلكة مثل الأشياء الثمينة ففيهما خلاف بين من يجيز الرجوع فيها وبين مانع من الرجوع فيها وبناء علي ما سبق فإن الشبكة حقاً للخاطب ولا حق للمخطوبة في شيء منها. ولا عبرة بما أعدته العروس وأهلها من تجهيزات لإتمام الزفاف. والله تعالي أعلي وأعلم.