* يسأل حسين إبراهيم حسن من أجهور الصغري - القناطر الخيرية عن رأي الإسلام في "البشعة" وهي عبارة عن قطعة من الحديد توضع في لهيب من النار وتحت درجة حرارة عالية ثم يلعقها المتهم أو من يريد البراءة لنفسه. وإذا وقعت علي "كما يقول السائل" وثبت أدانتي مع أنني بريء والله أعلم- هل يجب علي ما يفرضه أهل العرف أو صاحب المال المسروق - كما هو بالمذكرة الملحقة بالطلب التي بها بيان "البشعة". * * يجيب الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر الأسبق: عرف الفقهاء الدعوي بأنها قول يطلب به الإنسان اثبات حقه علي الغير لنفسه ولكي ييثبت الإنسان حقه علي الغير لنفسه عند عدم الاقرار به من المدعي عليه ثبت حقه ذلك بالبينة والشهود علي صدق ما أدعي به علي الغير وحينئذ قضي علي المدعي عليه بالحق المدعي به- وفي حالة عدم امكان المدعي اثبات حقه بالشهود والبينة ليس له قبل المدعي عليه إلا طلب يمينه. فإذا ما حلف المدعي عليه مثلا بأنه أخذ المال الذي يدعي به المدعي- انقطعت الخصومة بينه وبين المدعي لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "لو ترك الناس ودعواهم لادعي قوم دماء قوم وأموالهم لكن البنية علي المدعي واليمين علي المدعي عليه "وفي رواية" واليمين علي من أنكر". وفي حالة امتناع المدعي عليه عن الحلف يلزم بما أدعي به عليه لأنه في الشريعة يسمي ناكلاً وفي حالة النكول يعتبر معترفاً بالحق المدعي به- هذا حكم الشريعة الإسلامية حينما تكون هناك خصومة بين مدع ومدعي عليه أما ما أذكره السائل في طلبه ومذكرته من إرادة الحلف علي "البشعة" بالصورة التي وضحها من كونه يقدم علي لعق الإناء المودع في لهيب النار حتي وصلت حرارته إلي درجة الإحمرار والاحراق هذا العمل لا يقره الشرع ولا القانون - حيث أن من يقدم علي هذا الفعل يعرض نفسه للهلاك- وقد نهي الله عن ذلك بقوله تعالي "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" من الآية رقم 195 من سورة البقرة - ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك أيضا بقوله "لا ضرر ولا ضرار - ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يبيح هذا الفعل ولم يقطعه أحد من الصحابة أو التابعين ولم يستحسنه المسلمون الراشدون لما كان الأمركذلك فأننا نري أن ما يحدث فيما يسمي به "اليشعة" أنه عمل مخالف للشرع ويدعو السائل وأمثاله إلي العدول عن الخطوات التي رسمها وبينها في مثل هذه الحالات بغية الوصول إلي الحقوق المتنازع عليها فإذا ما تم ذلك صلحاً وسلماً كما سبق بيانه في صدر الفتوي فيها ونعمت وإلا فيلجأ كل من الطرفين إلي التقاضي كي ينال كل ذي حق حقه - قال تعالي "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم" من الآية 49 من سورة المائدة والله سبحانه وتعالي أعلم.