* تسأل الطبيبة "ن. م. ع"بمستشفي الجامعة بالمنوفية: ما هي حدود العورة للأخت من أخيها من الرضاعة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أولا الأخ من الرضاعة من المحارم ويجوز له ما يجوز للأخ من النسب ويحرم عليه ما يحرم علي الأخ من النسب. فقال المالكية والحنابلة: إن عورة المرأة بالنسبة إلي رجل محرم لها هي: "غير الوجه والرأس واليدين والرجلين. فلا يجوز لها كشف صدرها وثديها ونحو ذلك أمام أحد من محارمها ولو كان أباها ولو كان من غير شهوة وتلذذ". وقال القاضي من الحنابلة: إن حكم الرجل مع محارمه؟ هو حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. أما الحنفية فقالوا: إن عورة المرأة مع محارمها هي ما بين سرتها وركبتها. عند أمن الفتنة وخلو نظرة من الشهوة. وإلا فكلها عورة أثناء الفتنة. والأصل في تحديد عورة المرأة مع الرجل من محارمها قوله تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عوارات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" "النور: 31" والمراد بالزينة هنا: أي موضعها لا الزينة نفسها لأن النظر للزينة مباح. فالرأس موضع التاج أو ما يزين به الشعر. والعينان موضع الكحل. والأذنان موضع القرط. والرقبة موضع القلادة والعقد. والساعد موضع السوار والخوايش. والأصابع موضع الخواتم. والساق موضع الخلخال. والقدم موضع الخضاب أي الحنة. أما البطن والظهر والفخد ليس بموضع للزينة. كما أن تواجد المحارم قائم ومستمر ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة من الظهور والكشف فأجازه الشرع وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الشافعية يحل للرجل من المحارم من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة النظر من المرأة المحرم إلي ما يظهر منها عادة في عملها داخل البيت مثل الرأس والعنق واليدين إلي المرفق والرجل إلي الركبة. ويقرون نظر المرأة للرجل المحرم لها ما عدا ما بين السرة والركبة إذا خيفت الفتنة.. والله أعلم