* يسأل محمد حفني القليوبية: ما معني إحياء الموات وما حكمه في الشرع؟ تجيب: أمانة الفتوي بدار الإفتاء قائلة: ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: إنه حسن. وقال " من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر" رواه النسائي وصححه ابن حبان. إحياء الموت هو استغلال الأرض بالزرع وغيره من أنواع الاستغلال مأخوذ من قوله تعالي: ومن آياته أنك تري الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتي فصلت139.. والحديثان يبينان فضل إحياء الأرض الموات وأن ما يحيا منها فهو لمن أحيا لكن اشترط العلماء لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران حتي لا تكون مرفقا من مرافقه ولا يتوقع أن تكون من مرافقه وفي الوقت نفسه اشترط بعض الفقهاء أن يأذن الحاكم في إحيائها واستثمارها ابتداء قبل العمل أو بعده علي خلاف في ذلك. وإحياء الموات يدل علي حيوية التشريع الإسلامي بدعوته إلي الاستثمار والتعمير وإخصاب الحياة بالخير ليساعد ذلك علي تحقيق خلافة الإنسان في الأرض بتعميق الإيمان بالله وشكره علي نعمة والتمتع بالحلال الطيب الذي يعطي القوة ويحقق الكرامة للإنسان. ومن أساليب الدعوة إلي ذلك قوله تعالي: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الملك: 15 وقوله صلي الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" رواه مسلم وقد تحدث الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية" ص 190 عن أحكام الموات وإذن الإمام في إحيائه وإذا أهمل الإنسان في ذلك بدون عذر سلب الإذن منه وكان عيره أحق به ويمكن استيفاء معرفة أحكامه منه ومن كتب الفقه.