* تسأل القارئة "س.ص.ع" من المنوفية قائلة: طلقني زوجي ثلاث مرات. وأصبحت بائنا منه. لكنه رفض أن يطلقني عند المأذون وليس معي وثيقة بالطلاق وأنا أعيش معه في بيت واحد ولكن منفصلان فبعد قضاء العدة قمت بالزواج من آخر عرفي بغير علم أهلي.. فأخبروني هل ما فعلته صحيح أم أنا زانية؟ ** ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أولا: الطلاق حق بيد الرجل. والشرع حرم استخدامه وسيلة للتحكم في الزوجة وإذلالها. فإن طلق الرجل زوجته ثلاث مرات أصبحت بائناً وليس له الحق في مراجعتها وعليه أن يسرحها سراحا جميلا. ولا يبقي عليها في بيته لأنها أصبحت امرأة أجنبية بالنسبة له. لقوله تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" البقرة: 231. وقوله تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ازكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون" البقرة 232 فإن رفض الزوج أن يسرح زوجته ويعطيها وثيقة طلاقها؟ فلتلجأ إلي محكمة الأسرة وتطلب الخلع منه حتي لا تعيش معه في حرام. ثانيا: أما زواج السائلة من رجل آخر زواج عرفي -أي سري- وهي لا تملك وثيقة طلاقها من المأذون أو المحكمة فهذا زنا محض وتحايل علي ارتكاب هذه الفاحشة ولو كنت صادقة في قولك بأنك أصبحت بائنا منه لماذا لم تصبري حتي تستخرجي ما يثبت ذلك رسميا ولو كان هذا الزواج صحيح ما أخفيتيه عن الناس والشرح واضح جليا قال صلي الله عليه وسلم: "والإثم ما حاك في الصدر وخفت أني طلع عليه الناس" فما ذالك بما أنت صنعتيه؟ فأنت في حكم الجامعة بين زوجين وعقابك شديد عند الله وعند القانون تسجنين وعند الناس أنت زانية ومجرمة ونصيحتي للسائلة: ألا تذهب لمن تزوجته عرفي ولا تمارس معه ما يحدث بين الزوجين لأن هذا زنا وخيانة في وقت واحد وأن ترفع دعوي خلع في محكمة الأسرة وعندما تحصلين علي حكم المحكمة بالخلع تزوجي بمن تشاءين بعقد صحيح مع وجود الولي والمهر والإشهار والإيجاب والقبول وهذا يحفظ لك حقك ولا تكوني عاصية متعدية علي شرع الله والله أعلم.