* س.م.أ من بنها قليوبية: طلقني زوجي وخلال قضائي لعدتي بالقروء مات زوجي قبل انتهائها بقليل فهل أتم العدة كما بدأت أم أقضي عدة وفاة. ** يجيب د.محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: العدة من الأمور الواضحة التي أمر الشرع بها وعلي المرأة أن تتربص بالمدة المحددة فالنصوص القطعية لكل صورة من صور الفرق وبالحالة التي تكون عليها المرأة حائضاً أم حاللاً أم آيساً أم مات عنها زوجها.. وبالنسبة لسؤال الأخت الكريمة وهو ما تحدث عنه الفقهاء في موضوع تحول العدة يتغير سببها.. وقد اتفقوا علي أن المرأة الآيسة وهي التي حدد القرآن عدتها في قوله تعالي: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" ومثلها من لا حيض لها أصلاً كما ذكرت الآية واللائي لم يحضن. وحالات تحول المرأة في عدتها في صور العدة المختلفة فلو بدأت المطلقة الآيسة أو التي لم تحصن اصلا بعد الثلاثة اشهر وقبل انتهائها رأت الحيض تحولت عدتها الي عدة القروء.. ولكن لو حدث ذلك بعد انتهاء زمن العدة انقضت عدتها. اما ان كانت المرأة في عدة طلاق وهي تحيض كما في السؤال ومات الرجل خلال العدة.. فقد فرق الفقهاء بين أمرين: إن كانت المرأة تقضي عدتها من طلاق رجعي تحولت عدتها من الإقراء بالحيض إلي عدة الوفاء لأن الطلاق الرجعي لا ينهي الحل ولا يقطع العقد لإمكان المراجعة خلال العدة والمرأة في زوجية حكمه بدليل انها ترث من هذا الزوج وهو أيضاً يرثها لو حدثت الوفاة خلال العدة. أما إن كان الطلاق بائناً وبدأت المرأة في عدتها بالقروء ثم مات المطلق يفرق الفقهاء بين أمرين: هل كان الزوج عند الطلاق في حال الصحة أم كان مريضاً مرض موت فإن كان صحيحاً تتحول المرأة في عدتها باتفاق الفقهاء.