* وفي سؤال إحدي الهيئات الخيرية تقول فيه: هل يحل الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات محل الرضاعة الطبيعية في ثبوت التحريم بالرضاع؟ ** أجاب الشيخ عماد عفت رئيس أمانة الفتوي بدار الإفتاء: جهاز الرضاعة الصناعي جهاز وظيفته استدرار اللبن من المرأة واستخدام المرأة لهذا الجهاز جائز. والتحريم المترتب علي الرضاعة العادية حاصل أيضا في الرضاعة المتسببة عن هذا الجهاز بشروط الرضاع من كونه خمس رضعات متفرقات في الحولين سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم بكرا. مادامت في سن الرضاع وهو تسع سنين قمرية وما دام أن الخارج من الثدي يصدق عليه كونه لبنا إذ لم يشترط جمهور الفقهاء كون المرضع متزوجة أو ثيبا ونصوا علي أنها لو كانت بكرا أو بدون زواج أو مسنة فرضاعها محرم إذا تحققت فيه الشروط. قال السرخسي في المبسوط من كتب الحنيفة 5/138. 139 ط. دار المعرفة وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فارضعت شخصا صغيرا فهو رضاع لأن المعني الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما والذي نزل من اللبن جزء منها سواء كانت ذات زواج أو لم تكن ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية" أ.ه. قال ابن رشد المالكي تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كانت من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر أ.ه. "انظر: مواهب الجليل للخطاب 4/179. ط. دار الفكر". قال الإمام أبواسحاق الشيرازي من الشافعية في المهذب "2/157. ط دار الفكر بيروت" قال ثار للبكر لبن أو لثيب لا زواج لها فارضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع. لأن لبن النساء غذاء للأطفال" أ.ه.