* يسأل أسامة محمد إبراهيم من القاهرة: لا يوجد في البلد الذي أعمل فيه فقراء يستحقون الزكاة يوم العيد. وقد أكون في بلدي قبل يوم العيد وفيها فقراء فهل يجوز أن أدفع إليهم الزكاة قبل العيد؟ ** يجيب د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان علي ما رآه الشافعية ويجوز أن تؤدي قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة بل يجوز ذلك قبل رمضان أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة". ولا يجوز تأخيرها عند يوم العيد والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد لما روي عن عبدالله بن عمر "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة" قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وفي حديث الدارقطني: "أغنوهم عن الطواف هذا اليوم" أي: أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم وهو يوم العيد وذلك بإعطائهم الزكاة وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولي منهم فإذا عدموا أو كان هناك غائب أولي كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير.