* يسأل أحمد الصاوي من امبابة بالجيزة: أريد أن أتعرف علي حكم صلاة العيد وكيفية أدائها وأهم الآداب التي يسلكها المسلم في العيد؟ ** يجيب د. محمد نجيب عوضين - الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالي - جعل للمسلمين أياما يبتهجون بها فرحا بعد تمام عبادتهم مكافأة لهم علي خشوعهم وتقربهم إلي الله - تعالي - فجعل للصائمين عيد الفطر ليفرح الصائمون بعضهم بعد تمام صومهم.. والعيد مشتق من العود فهو يعود بالسرور وجمع علي أعياد وصلاتا العيدين ثابتاتان بالكتاب والسنة والإجماع فبالنسبة لصلاة عيد الأضحي ثابتة بقوله تعالي "فصل لربك وانحر" أي صلاة العيد. وروي عن ابن عباس قوله "شهدت صلاة الفطر مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم" كذا أبوبكر وعمر. وذكر أيضا أن النبي صلي العيد بغير أذان ولا إقامة وصلاة العيدين سنة مؤكدة والبعض علي أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. ووقتها: عند ارتفاع الشمس بقدر رمح من طلوعها وهو وقت النهي عن صلاة النافلة. وصلا العيد ركعتان تبدأ كل ركعة بعدد من التكبيرات تضاف إلي تكبيرة الإحرام يعقبها بخطبتي العيد كالجمعة بجلوس من الخطيب فيها يدعو في نهايتها للمسلمين وبانتهاء الخطبة يصافح الناس بعضهم البعض ويرجعون إلي منازلهم من طريق غير الذي جاءوا منه لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال "كان النبي إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره" وعن مكان صلاة العيد فقد روي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج إلي المصلي ويدع مسجده وكذلك فعل الخلفاء من بعده ولم ينقل عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه صلي العيد بمسجده إلا من عذر وهذا هو إجماع المسلمين. ويري البعض جواز صلاة العيدين في المسجد إن كان مسجد البلد متسعا لأن المسجد خير البقاع وأطهرها. فقد ذكر أبوهريرة قوله "أصابنا مطر في يوم عيد فصلي بنا النبي صلاة العيد في المسجد". ويستحب أن يشهد صلاة العيد الصغارو النساء فقد روي عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا "حق علي كل ذات نطاق أن تخرج إلي العيدين" حتي لو كن حيضا فيحضن أنفسهن ويشهدن الصلاة علي أطراف الجماعة وخلفها. ولمن فاتته صلاة العيدين أن يقضيهما.. حتي ظهر العيد وتصح منفردة بلا جماعة تقبل الله منا الصيام والقيام.