* تسأل س..ع من الواحات البحرية: * تزوجت امرأة وأخفت أسرتها إصابتها بالصرع المتكرر وتأثيره علي الحمل حسب الرأي الطبي فما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟ ** يقول د.أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر: * الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء التام والكامل بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا؟ لفقهاء الشريعة الإسلامية آراء أشهرها ثلاثة: الرأي الأول: لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيباً. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده. سواء كان بالزوج أو الزوجة. قاله الظاهرية. الرأي الثاني: يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. فال بهذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وفصل الحنفية فقالوا التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل. بينما يري المالكية والشافعية والحنابلة جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة مع اختلاف في عدد العيوب. الرأي الثالث: يجيز طلب التفريق بأي عيب جسدي أو مرضي. ولأي من الزوجين هذا الحق. قاله شريح وأبو ثور وانتصر له ابن القيم. وفي واقعة السؤال: فإن ما قاله أحمد في الرواية الصحيحة ومالك والشافعي في القديم أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيباً لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به أنه يرجع بالمهر علي من غرّه. وأن ولي الزوجة ضامن للصداق يجوز للزوج الأخذ به شرعاً. أما في العمل القضائي المعمول به في مصر من الأخذ بأرجح الآراء في الفقه الحنفي والذي يقضي في واقعة السؤال لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة علي حق تبادل المتعة وليس لها الرجوع علي وليها بشيء. وإذا كان من مشورة "لاتنسوا الفضل بينكم" فتحمل مسلمة مبتلاة واصبر يعظم الله تعالي لك الأجر.