* يسأل ع.س.م - من الإسكندرية: دخلت شقتي يوماً وفوجئت بشقيق زوجتي يرتدي ثوباً من ثياب الزوجة الداخلية فغضبت غضباً شديداً وطردته من البيت فهل أنا مخطيء في ذلك؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: ان الله سبحانه وتعالي خلق الرجال ومدهم بخصائص وشارات. وخلق النساء وميزهن بشارات وخصائص معينة تميز كل جنس عن صاحبه ليكون الرجل رجلاً والمرأة امرأة أما مخالفة ذلك فهو تغيير لخلقة الله عز وجل. والمتفق عليه ان تغيير خلقة الله حرام قال تعالي في سورة النحل: "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون". فالعمل الصالح من ذكر أو أنثي دليل علي صدق إيمان صاحبه. أما غير ذلك فهو دليل علي الخروج علي منهج الله عز وجل الذي لا يأمر الا بكل ما فيه الخير ويحذر من كل ما فيه الشر. وكان علي كل من الذكر والأنثي ان يتخلق بأخلاق الله عز وجل ويلتزم بما ألزمه الله عز وجل به ولهذا جاء في سنن أبي داود عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا يتشبه بالنساء فأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بإخراجه من المدينةالمنورة فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين وجاء في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلي الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلي الله عليه وسلم فلانا وأخرج سيدنا عمر فلانة. وفي رواية: لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المتشهبين من الرجال بالنساء.. والمتشبهات من النساء بالرجال وما فعلته أيها السائل من طرد شقيق زوجتك من البيت لانه يرتدي في بيتك ثياباً نسائية هو الصواب كما فعل سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. وما الحكم إذا كان هذا الشقيق للزوجة يفعل ذلك من باب التجميل ولا يقصد التشبه؟ فهذا تصرف يكون خروجاً عن المألوف يكون من باب الرياء والاسراف وهذا يعتبر من الشذوذ لان التزيين والتجميل من غير اسراف ولا تبذير ومن غير مخالفة شرعية لا حرج فيه. أما هذا القتل فهوحرام وكان علي شقيق الزوجة ان يحترم مشاعر الزوج لا يقرب ما فيه التشبه بالنساء.