* سئل فضيلة الدكتور محمد المسير رحمه الله * نذرت إن حصلت علي قبر من المحافظة أن أذبح عنده بقرة. فما حكم هذا النذر؟ وهل يجوز الذبح عند القبر؟ أجاب رحمه الله بقوله: من تكريم الله تعالي للإنسان أن جعل له قبراً يواريه بعد الموت. قال تعالي: في سياق نعم الله علي الإنسان "ثم أماته فأقبره" "عبس: 21". وإن المرء ليعجب ويحار كيف ضاقت الأمور بالناس حتي أصبحوا لا يجدون قبراً يواري سوءاتهم. وأصبح الحصول علي مكان القبر يحتاج إلي مراجعات ومزايدات ورشاوي. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.. وعلي العموم فإن النذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به لقوله تعالي "وليوفوا نذورهم" "الحج: 29". ولقوله صلي الله عليه وسلم في صحيح البخاري "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ونذر ذبح البقرة من القربات فإنه يتصدق بلحمها علي الفقراء والمساكين وذوي الحاجات لكن التقيد بالذبح عند القبر غير وارد. فلا يلزم الوفاء بالمكان وعلي الإنسان أن يذبح حيث شاء باسم الله وفي سبيل الله. وننبه إلي أن النذر المعلق مكروه عند العلماء بمعني أن يرجئ الإنسان فعل الطاعة حتي تحصل له نعمة. فإن نعم الله علي الإنسان لا تعد ولا تحصي والأولي أن يقدم الإنسان الطاعة بين يدي الرجاء والدعاء. فيتصدق ويدعوا الله بشفاء مريضه أو رد غائبه أو قضاء مصالحه. ولا يؤخر الصدقة أو الطاعة حتي يتحقق له ذلك.. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري "إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر وإنما يستخرج به من مال البخيل". وفي رواية "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. ولكن يلقيه النذر إلي قدر قد قدر له".