* يقول عبدالوهاب رمضان - أسيوط: أحد أقاربي أعطاني مبلغا من المال لأشتري ثمارا لبيعها بالجملة علي أن يأخذ ثلث الأرباح وأخذ الثلثين ولأسباب خارجة عن إرداتي أصيبت الثمار بالتلف وترتب علي ذلك خسائر في رأس المال لكن قريبي يطالبني برأس المال والأرباح فهل من حقه أن يطالبني بذلك؟ أجاب الدكتور صبري عبد الرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر هذا الذي تم الاتفاق عليه هو الذي يسمي في الفقه الإسلامي بالمضاربة وهي مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الأمة الإسلامية قال تعالي:"وآخرون يضربون في الأرض من فضل الله". وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يضارب في مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكان الصحابة الكرام يتعاملون بالمضاربة وهي أن يكون رأس المال من إنسان ويكون العمل من إنسان آخر لأن صاحب المال قد لا يكون له خبرة بالتجارة ومن له خبرة بالتجارة مثلا لا يمتلك المال فشرع الإسلام المضاربة للتيسير علي صاحب المال والعامل لهذا كانت الحاجة داعية إلي مشروعية هذه الشركة لمصلحة الطرفين ودفعا للحاجتين حيث إن صاحب المال يريد تنمية ماله والعامل يريد الحصول علي عمل مقابل ربح فشرعت المضاربة لذلك وما دام الاتفاق قد تم بين صاحب المال والعامل علي نسبة معينة من الربح فإن المضاربة تكون صحيحة. وإذا أدي العمل إلي خسائر فإنها تكون علي صاحب المال لأن يد العامل يد أمانه بمعني أنه لا يكون ضامنا للمال إلا بالتعدي أو التقصير. أما إذا كانت الخسائر للعامل فيها دخل كإهماله أو تقصيره فإنه يكون ضامنا أما عند عدم التعدي أوالتقصير فإنه لا يكون ضامنا ويكون الطرفان قد تحملا في الخسائر لأن صاحب المال يسترد ما بقي من ماله أما العامل فإنه يكون خاسرا لأنه لا يحصل علي شيء من الأرباح لعدم تحقيق ربح في المضاربة وهكذا يكون الضرر قد لحق الطرفين.