وزير التجارة والصناعة يبحث الآليات التنفيذية لتطوير منطقة شق الثعبان    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء ميناء سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة    مدافع دروتموند: نؤمن بإمكانية الفوز بنهائي دوري الأبطال    ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد عن الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية    الرابع في تاريخ النادي.. بالمر يحصل على جائزتين لأفضل لاعب في الموسم بتشيلسي    ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ب 1.7 مليون جنيه    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    اليوم، الحركة المدنية تناقش مخاوف تدشين اتحاد القبائل العربية    تراجع البصل والملوخية بسوق العبور اليوم الأربعاء    الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من شهر مدعومة بقطاع الأغذية    بنك مصر يحصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024    وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في التنمية المستدامة    لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: نرفض الوصاية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 18 غارة على بلدات جنوب لبنان    روسيا تستأنف هجماتها على محطات وشبكات الطاقة بأوكرانيا    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    النواب يستكمل مناقشه تقرير لجنة الخطة والموازنة    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجرها" بسكن مصر في العبور الجديدة    "أخوه ضربني".. مسجل خطر يقتل ميكانيكي في المنوفية    حبس ربة منزل عام لاتهامها بقتل نجلة شقيق زوجها في مشاجرة بينهما بالقليوبية    خلاف على الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    فيلم السرب يكتسح دور العرض المصرية بإيرادات ضخمة في 7 أيام (بالأرقام)    ياسمين عبد العزيز: «بنتي سندريلا وبترجع البيت الساعة 12»    مهرجان المسرح العالمي يحمل اسم الفنان أشرف عبد الغفور في دورته الثالثة    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج.. ماذا سيحدث لهم في شهر مايو؟    في ذكرى وفاة فارس السينما المصرية.. الأدوار البارزة في حياة أحمد مظهر    فرقة قصر ثقافة طنطا تفتح بوابة سحرية ل"تمارة" بطنطا    علي جمعة: الرضا والتسليم يدخل القلب على 3 مراحل    «أسترازينيكا» تسحب لقاحها ضد كورونا.. ما علاقة رئيسة المفوضية الأوروبية واتهامها بالفساد؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    "لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد    زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين    مرصد الأزهر :السوشيال ميديا سلاح الدواعش والتنظيمات المتطرفة    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم    «القاهرة الإخبارية»: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية غرب رفح الفلسطينية    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    "لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة    تقرير: مشرعون أمريكيون يعدون مشروع قانون لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية    "تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر    مواد البناء: أكثر من 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و200 جنيه للأسمنت    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    البورصة المصرية تستهل بارتفاع رأس المال السوقي 20 مليار جنيه    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    نتائج التحقيقات الأولية فى مقتل رجل أعمال كندى بالإسكندرية، وقرارات عاجلة من النيابة    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار : اليوم.. اولى جلسات طعن "ابو تريكة" على قرار التحفظ على امواله
نشر في أخبار النهاردة يوم 26 - 07 - 2015

الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله.
الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله.
الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان.
الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان.
الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه.
الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه.
الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.
الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.