الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله. الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله. الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان. الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان. الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه. الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه. الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار. الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.