اخبار عاجلة اليوم اوصت الدائرة الاولى بهيئة "اخبار عاجلة اليوم" مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش ، بقبول دعوى وضع حد ادنى لاجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الارباح على العاملين بالصحف القومية، جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها الصحفى مصطفى عبيدو. اخبار عاجلة اليوم قال تقرير هيئه مفوضى "اخبار عاجلة اليوم" الدوله المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدوله، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدوله بأن يكون للعاملين نصيب فى إداره المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافه رقم 96 لسنه 1996 أخضع العلاقه بين الصحفى أو الصحيفه لعقد العمل الصحفى وألزم جميع المؤسسات الصحفيه وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقرره للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى الماده (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسه الصحفيه القوميه للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات. اخبار عاجلة اليوم واضاف التقرير ان "اخبار عاجلة اليوم" الدستور خول المجلس الاعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى ارباحها، كما اسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، واوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالاجور او غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الادنى للاجور التى يضعها المجلس الاعلى للصحافة. اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافه رقم 10 لسنه 1996 ألزم كل مؤسسه من المؤسسات الصحفيه القوميه بأن تضع مشروع لائحه داخليه لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات الماليه والإداريه، واختص لجنه الشئون الماليه والإداريه والاقتصاديه بالمشاركه فى إعداد القواعد المنظمه لإداره المؤسسات الصحفيه القوميه وقواعد إعداد موازنتها السنويه، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافه رقم 9 لسنه 2003 بشأن الموافقه على اللائحه النموذجيه للمؤسسات الصحفيه القوميه متضمنا ما تضمنته الماده 57 من قانون تنظيم الصحافه من أحكام بالإضافه إلى إلزامه مجلس إداره كل مؤسسه بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها. اخبار عاجلة اليوم وأكد التقرير أن "اخبار عاجلة اليوم" الدستور نص على ضروره أن يكون للعاملين نصيب فى إداره المشروعات وفى أرباحها، ونص المشرع فى قانون تنظيم الصحافه على تخويل المجلس الأعلى للصحافه سلطه إصدار القرارات والقواعد المنظمه لإداره تلك الصحف القوميه وإعداد موازنتها السنويه وكيفيه توزيع صافى أرباحها أن دور المجلس الأعلى للصحافه فى هذا الشأن هو دور إيجابى وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافى أرباح المؤسسات الصحفيه القوميه دون توزيعها مناصفه بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفاله الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص الماده (57) من قانون تنظيم الصحافه، لأن أحكام الدستور ونص الماده (57) من قانون تنظيم الصحافه لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفيه القوميه مناصفه بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالى لا يجوز له أن يمتنع عن مباشره هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضروره إصدار القرارات والقواعد المنظمه لكيفيه توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفيه القوميه مناصفه بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات. اخبار عاجلة اليوم واوضح التقرير "اخبار عاجلة اليوم" انه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من ان النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم المجلس الاعلى للصحافة على توزيع صافى ارباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل ان النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الاعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الاعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافى ارباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة ان تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى امام العالم دون ان يكون له اثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد اخطات فى فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون. اخبار عاجلة اليوم وطالب التقرير من المحكمه "اخبار عاجلة اليوم" بقبول طلب المدعى بالحكم بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافه بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمه لكيفيه توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القوميه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريده الجمهوريه التابعه لمؤسسه دار التحرير للطبع والنشر على العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصاديه التى كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافه للصحفيين ومن بينهم المدعى، وأن المجلس الأعلى للصحافه لم يصدر قراراً منظماً لكيفيه توزيع أرباح الصحف القوميه على العاملين بها منذ إنشائه حتى الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجه إلى طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعى رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفيه توزيع أرباح الصحف القوميه على العاملين بها وفقاً لنص الماده (57) من قانون تنظيم الصحافه بموجب برقيه تلغرافيه، إلا أن المجلس الأعلى للصحافه لم يحرك ساكناً، واستمر فى امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفه لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمه لكيفيه توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القوميه قد صدر معيباً بعيب مخالفه القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.