سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اخر اخبار مصر النهاردة : ثورة قانونيين ودستوريين وحقوقيين على "الضبطية القضائية"..جابر نصار: وجه آخر للأحكام العرفية..محمد نور فرحات : مخالف لقانون الإجراءات..داود الباز: لا يجوز منحه لغير من حددهم القانون..نجيب وجبرائيل: سنطعن على القرار
أثار قرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بمنح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ثورة عارمة من جانب القانونيين والدستوريين والسياسيين والحقوقيين، لكونه افتئاتاً جديداً على الشرعية الدستورية والقانونية، كما اعتبره البعض فرضاً للأحكام العرفية، أو إعادة لقانون الطوارئ بصورة أخرى. وأوضح خبراء قانون، أن القرار خالف نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى يسمح لوزير العدل بإعطاء سلطة الضبطية القضائية لبعض الموظفين فى الدولة، بعد طلب الوزراء المختصين ذلك، مما قد يطرح العديد من التساؤلات، على رأسها، هل طلب المشير حسين طنطاوى من وزير العدل منح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية؟. قال الدكتور جابر جاد نصار، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه من المفترض فى حالة القبض على أى من المدنيين، طبقاً لقانون السلطة القضائية الممنوحة للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وتساءل نصار، مَن فى مصر الآن يسعى للصحيح والمفروض؟! مضيفا أن الإشكالية الآن ليست فى ذلك، ولكن القرار الذى أصدره وزير العدل مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (الصادر برقم 150 لسنة 1950)، والذى يعطى الحق لوزير العدل فى منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الدولة التابعين لجهات يتقدم وزراؤها المختصون بطلب إليه. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن هذا القرار يساوى فرضا للأحكام العرفية، ولكنه فى حقيقته أسوأ من فرض حالة الطوارئ، قائلا، إنهم يتفننون فى معاقبة هذا الشعب بقوانين غير دستورية وغير قانونية، مؤكداً أن إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مخالف للقانون ومواثيق حقوق الإنسان، مما يؤشر إلى وجود نية لعدم تسليم السلطة، لافتاً إلى أن من يسوق بأن السلطة سوف تنتقل عند اختيار رئيس جمهورية جديد "واهم". بينما أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والقانونى، أن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والذى نشرته الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، والذى بمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية للمدنيين، فى حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الجنائية، ومحاولة مقاومة الحكام، قرار مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن من يملكون الحق فى الضبطية القضائية، ليس من بينهم أفراد الشرطة العسكرية، ولا ضباط المخابرات العسكرية. وأوضح فرحات، أن المادة أجازت لوزير العدل منح صفة الضبطية القضائية، على سبيل الاستثناء، لعدد من الموظفين العموميين، بشرط أن يكون متعلقاً بطبيعة عملهم، وفى حدود اختصاص دائرتهم. من ناحية أخرى، أكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن صدور هذا القرار فى غير وقته، وصدوره فى مثل هذا التوقيت يثير علامات الاستفهام، والتى تفسر بأنها تصب فى اتجاه تقييد حرية المواطنين، تحسباً لردود أفعال تجاه أمر لا يلقى قبولاً لديهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هذا القرار مخالف لحقوق الإنسان، وشدد على عدم جواز منح صفة الضبطية القضائية لغير من حددهم القانون، إلا فى حدود الضرورة والحدود الاستثنائية، وهما لا يتوفران إلا فى ذهن من طلب إصدار هذا القرار. وتساءل الباز، لمن يمنح وزير العدل هذه الصفة (الضبطية القضائية)، هل يمنحها لوزير الدفاع؟ أو هل منحت بناءً على طلب وزير الدفاع؟ موضحاً أنه لا يشك أن الصفتين تتوافران فى المشير، بصفته رئيس المجلس العسكرى، ويباشر صفة رئيس الدولة، وبصفته وزير الدفاع، ويخضع لرئاسته من يمنح صفة الضبطية القضائية. على جانب آخر، أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، يسير فى سياق معين، حيث توقعات بأعمال عنف غير مبررة مهددة لأمن المجتمع المصرى بشكل عام، لافتة إلى وجود خصوصية لهذا القرار ويمكن تفهمه فى إطار توقعات بأعمال عنف على بعض القرارات التى قد تصدر فى الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت الشيخ أن هذا القرار توجه حاسم، بحيث لا يتم السماح لأى تيار معين بالاستئثار بالسلطة أو القفز عليها فى حالة فوز أحد مرشحى الرئاسة، موضحة أن سلوك الجماعات الإسلامية فى هذه الفترة هى السيطرة على الحكم، حيث إنهم يمارسون ديمقراطية المرة الواحدة. من جانبه، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، أن هذا القرار يعد عودة بشكل أو بآخر لقانون الطوارئ، وتجهيزاً لنجاح شفيق وتوليه للسلطة. بينما أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سوف يتقدم الاثنين المقبل بطعن على قرار وزير العدل، لاعتباره لوناً من ألوان قانون الطوارئ، بالإضافة لكونه إجراءات استثنائية لا يجوز اتخاذها عقب أحداث الثورة، وبعد إلغاء قانون الطوارئ، بجانب أن هذا القرار يعد افتئاتاً على الشرعية الدستورية والقانونية التى يختص بها مجلس الشعب، مما يعد التفافا لإعادة تطبيق قانون الطوارئ مرة أخرى، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد لا تحتاج لمثل هذه الإجراءات والسلطات الاستثنائية، خاصة مع وجود قوانين تعاقب على مثل هذه الجرائم.