مع اقتراب جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي علي خلفية اتهامه بالتحريض علي القتل وإشاعة الفوضي والهروب من سجن وادي النطرون في أعقاب اندلاع ثورة يناير، يثور التساؤل هل سيحضر "مرسي" جلسات المحاكمة مثلما حضر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أم تكون الدواعي الأمنية عائقا أمام حضوره. مصدر مقرب من مرسي اكد ان المعزول اتصل بعائلته واقسم لهم انه لن يذهب الي قفص المحاكمة ولو علي جثته. المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق أكد أن القاعدة العامة تستوجب حضور المتهم جلسات المحاكمة حتي تكون الأحكام علنية وفي مواجهته، أما إذا تغيب عن الحضور فيحق له إعادة إجراءات المحاكمة من جديد، مشيراً إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي يقضي حبساً احتياطاً علي ذمة القضية التي سيحاكم عليها وبالتالي فحضوره أمر لا مفر منه أضف إلي ذلك انه يحضر أمام قاضي التحقيق الذي يجدد له الحبس بعد سماع أقوله ودفاعه وهو ما يجعل محاكمة "مرسي" تسير في الاتجاه الطبيعي. وأشار البسيوني إلي أن رئيس الجمهورية المؤقت قد أدخل بعض التعديلات علي مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين بحيث يحق للقاضي ان يأمر باستمرار المتهم محبوسا علي ذمة قضية حتي لو تجاوز مدة حبسه العامين بخلاف ما حدث مع "مبارك". وأضاف رئيس نادي الإسكندرية انه بمجرد وصول القضية للمحكمة تغل يد النيابة العامة أو قاضي التحقيق في التصرف فيها وبالتالي يحق للمحكمة أن تخلي سبيله بأي ضمان تراه أو أن تبقي عليه في السجن علي ذمة القضية بعد إثبات حضوره مع وجوب حضوره في باقي الجلسات. وعن علانية الجلسات فيقول "البسيوني" علانية الجلسات أمر وجوبي علي المحكمة ويحق للقاضي إذا رأي أن هناك مخاوف علي الأمن القومي أو أن القضية ستثير معلومات تهدد أمن وسلامة المجتمع ان يجعل المحاكمات سرية لا يحضرها سوي المتهم والمدعي بالحق المدني ومحاميهما كما له أيضا أن يحظر النشر أو يمنع وسائل الإعلام من متابعة جلسات القضية مثلما حدث من قبل في قضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ويقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه مادام المتهم محالا إلي محاكمته محبوسا يشترط حضوره جلسة محاكمته لانعقاد الجلسة موضحا ً أنه يجوز للقوات الأمن المكلفة بإحضار المتهم أن تقدم اعتذارا مسبقا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواع أمنية وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة تأجيل القضية لحين إحضاره، موضحا أن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذارا مسبقا. وبشأن علنية المحاكمات أوضح حسانين أن العلنية تتوافر بحضور المتهم ومحاميه والمدعين بالحق المدني إن وجدوا بالقضية وأهل المتهم وعدد من المواطنين المصرح لهم بحضور الجلسة ويجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة سرية دون إبداء أسباب, كما أن تصوير الجلسات علي الهواء مباشرة كما يحدث في قضية مبارك يعتبر توفيرا لشرط علنية المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية. في ذات السياق يقول اشرف طلبة أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين: القاعدة العامة في المحاكمات أنها علانية ولا يجوز عقد محاكمات سرية تحت أي بند أما أن يتخذ القاضي قرارا بحظر النشر أو منع وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة فهذا أمر لا يتعارض مع علانية الجلسات لأن المتهم والمدعي بالحق المدني يحق لهما الحضور هما ومحاموهما. وعن حضور الرئيس المعزول لجلسات المحاكمة شدد أمين عام لجنة الحريات علي ان حضور المتهم وجوبي لبدء جلسات محاكمته جنائيا، وفي حالة تخلفه عن الحضور يؤجل القاضي جلسة المحاكمة لموعد أخر لحين حضور، أما في حالة الرئيس المعزول فهو محبوس احتياطياً علي ذمة القضية وبالتالي فهو موجود تحت يد قوات الأمن التي يكون عندها علم بموعد محاكمته وملتزمة قانونا بإحضاره لجلسات المحاكمة وإذا تخلفت عن ذلك دون عذر يقبله القاضي يحق له مساءلتها قانونا. وأضاف طلبه قائلا: المتهم ما دام محبوسا احتياطاً لا يحق له أو لسلطات السجن اختيار حضور الجلسات والتخلف عنها وبالتالي فحضوره للجلسة الأولي يتوجب علي سلطات السجون تقديمه لباقي الجلسات حتي تكون قانونية، وتابع" الدواعي الأمنية قد تكون عائقا أمام الأجهزة الأمنية لإحضار المتهم لكن لا يجوز التحجج بهذا العذر لأن القانون ينص صراحة علي وجوب حضوره لبدء الجلسات ولم ينص علي أي استثناءات، مؤكداً في الوقت نفسه أن محاكمة "مرسي" سوف تكون في الغالب في نفس مكان محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهو مكان آمن علي الجميع متهمين ومدعين بالحق المدني ومحامين ولذلك لا يحق لأحد تأجيل القضية تحت أي شروط. في نفس السياق يقول سعد محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين انه لا يجوز لمحكمة الجنايات اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال أي متهم كائنا من كان إلا في ظل وجوده في قفص الاتهام، مشيرا إلي أن هذا الأمر ينطبق علي جميع المتهمين سواء كان رئيس جمهورية أو مواطنا عاديا، مشددا علي أن المحكمة في حال عدم حضور المتهم لأي ظرف كان ولا تمتلك إلا أن تؤجلها لحين حضور المتهم. وعن علنية الجلسات أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات العلنية شرط وجوبي في المحاكمات سواء كانت الدعوي المنظورة تمثل جناية أو جنحة ومن الوارد التخلي عن هذا الشرط في حالة واحد وهي قضايا الأحوال الشخصية أما فيما عدا ذلك فلابد من حضور المتهم ومحاميه لبدء المحاكمة،لافتا إلي أن الأجهزة الأمنية هي من تنظم مساءلة حضور باقي المتواجدين بقاعة المحاكمة ولها ان رأت تجاوز أعداد الحضور سعة القاعة ان تمنع دخول المواطنين ولا يتناقض ذلك من علانية الجلسات.