وافق وزير العمل م. عادل فقيه، على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات بما لا يقل عن 5000ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تقرر مايلي: أولا : تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال كما جاء بالأمر الملكي. ثانيا : يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما. ثالثا : يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى . رابعا : إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقاً لما جاء في الفقرة ثانياً تمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. خامسا : إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً. وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر، بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً، موضحاً بأن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون الأجر أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما.