تنفرد "بوابة أخبار اليوم" بنشر المادة التي تم الاتفاق عليها وتمنع تحصين الدستور، وتبين آلية تعديله، ومن له حق طلب التعديل، والمواعيد المقررة لذلك. وتنص المادة على أن "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب أسباب هذا التعديل". ويوضح نص المادة أنه "إذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء في كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه، وإذا رفض الطلب لايعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي". وتضيف المادة أنه "إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها في اللجنة المختصة بعد 60 يوما من هذه الموافقة، وإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه". وصرح عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور د.رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن المادة ستتضمنها المسودة الجديدة وستكون في باب أحكام انتقالية.