الأنبا فيلوباتير يناقش مع كهنة إيبارشية أبوقرقاص ترتيبات الخدمة    مايكل دوجلاس يزور تل أبيب ويلتقي بالرئيس الإسرائيلي (فيديو)    أخبار مصر: حقيقة تغيير سعر نقاط الخبز ومصير الدعم، بيع مقتنيات سمير صبري، السكك الحديدية تحذر المواطنين،أفشة: 95% من المصريين مش بيفهموا كورة    بدء توافد طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية على لجان امتحان القرآن الكريم    عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    الرئيس الأوكرانى يعلن افتتاح سفارة بلاده فى مانيلا خلال 2024    إعلام إسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى    حريق كبير إثر سقوط صواريخ في الجولان المحتل ومقتل مدنيين جنوب لبنان    مفاجأة أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 يونيو.. عز مزعل المقاولين    ميدو يعلق على استدعائه للتحقيق بسبب ظهوره الإعلامي    موعد مباراة إنجلترا أمام البوسنة والهرسك الودية والقنوات الناقلة    إعادة النظر في نظام استبدال نقاط الخبز المدعم    حالة الطقس اليوم الاثنين 3-6-2024 في محافظة قنا    طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 3 يونيو    كلاوديا شينباوم.. في طريقها للفوز في انتخابات الرئاسة المكسيكية    تراجع أسعار النفط رغم تمديد أوبك+ خفض الإنتاج    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 3 يونيو    متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟.. تفاصيل وخطوات التقديم    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيَّا على «التصالح في بعض مخالفات البناء»
6 أشهر لتقديم الطلبات والمتر من 50 إلى 2500 جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، وذلك من حيث المبدأ.
وطبقًا لمشروع القانون فقد أحال طلبات التصالح والتظلمات التى قدمت فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقاً للقانون وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه التقدم بطلب جديد. ووضع مشروع القانون حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتى قُبلت طلبات التصالح بشأنها، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
ومنح المشروع سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.
و أجاز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
1- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
5- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فى بعض الحالات، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وحظر مشروع القانون التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ومنح المشروع لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
كما أجاز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
وطبقا لمشروع القانون يقدم طلب التصالح إلى الجهة الادارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ،وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25 % منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الادارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الاحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات والاجراءات الصادرة فى شأن الاعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والاجراءات المقررة.
ومنح مشروع القانون تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسى من مهندس مقيد فى نقابة المهندسين دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
و ألزم مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به، ومنع الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
وعلى اللجنة المختصة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد.
ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
كما تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة.
ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوى الشأن، أو بأى مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل فى الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
وتضمن المشروع إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها فى حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.
وأورد القانون حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
ويتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.