رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    الأكاديمية البحرية تطلق المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية الأحد    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    مصدر مصري رفيع المستوى: مفاوضات غزة مستمرة وجارٍ مناقشة بعض التفاصيل    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    دوري أبطال أوروبا، خوسيلو يقلب الطاولة على بايرن ميونخ بالهدف الثاني في الوقت القاتل    أخبار الحوادث اليوم: حجز السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل بالتجمع.. والسجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة    تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في دبي    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العليا» تقر 4 مبادئ جديدة في الدعاوى الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:
أولاً : قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة:
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني إن المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ دستوريًا مهمًا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التى أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًا للدستور. وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانونى الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.
ثانيًا: دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى:
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضرور من الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين. وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.
ثالثًا: عدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها:
قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما نصت عليه من احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها، وذلك على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.
اقرأ أيضا
4 يونيو.. نظر عدم دستورية الرهن التجاري للمحال بقانون البنك المركزي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.