فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    وزارة النقل تدرس إرسال مهندسين وفنيين للتدريب في الصين    جهاز التنمية الشاملة يوزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى سوهاج والشرقية    جولة داخل مصنع الورق بمدينة قوص.. 120 ألف طن الطاقة الإنتاجية سنويا بنسبة 25% من السوق المحلي.. والتصدير للسودان وليبيا وسوريا بنحو 20%    وكالة إيرانية: فرق الإنقاذ تبتعد مسافة 3 ساعات عن منطقة سقوط طائرة الرئيس    فرنسا تستثير حفيظة حلفائها بدعوة روسيا لاحتفالات ذكرى إنزال نورماندي    أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالفوز بالكونفدرالية وفخور بجمهور الأبيض    نتائج مواجهات اليوم ببطولة الأمم الإفريقية للساق الواحدة    غدا، محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة    أخبار الفن اليوم، محامي أسرة فريد الأطرش: إعلان نانسي تشويه لأغنية "أنا وأنت وبس".. طلاق الإعلامية ريهام عياد    «ذاكرة الأمة».. دور كبير للمتاحف فى توثيق التراث الثقافى وتشجيع البحث العلمى    الصحة: طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    سلطنة عمان تتابع بقلق بالغ حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدة لتقديم الدعم    رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: جرائم الاحتلال جعلت المجتمع الدولى يناهض إسرائيل    دموع التماسيح.. طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "قالت لي أبوس ايدك سامحني"    بينها «الجوزاء» و«الميزان».. 5 أبراج محظوظة يوم الإثنين 19 مايو 2024    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    خبير تكنولوجى عن نسخة GPT4o: برامج الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى إغلاق هوليود    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للنوم في الطقس الحار بدون استعمال التكييف    الكشف على 1528 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    رئيس الإسماعيلي ل في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية توافق على تشريع يجرم نشر توصيات الأوراق المالية على مواقع التواصل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 12 - 2021

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر ، ونفع شخصي لهم.
اقرأ أيضا :النواب يوافق على أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية بقانون التكنولوجيا المالية
وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.
وذكر د. عمران أن المقترح التشريعي-المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة-يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات او معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق او الادوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
جدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وفقا للمادة 43 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش، أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.