وزير المالية: تكلفة لتر البنزين على الدولة أصبحت أكثر من الضعف.. ودعم المواد البترولية ليس من مصلحتنا    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط ترقب مسار أسعار الفائدة    مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية تيسيرا لإجراءات التصالح    السيسي يتوجه إلى بكين لبحث تعزيز التعاون المصري الصيني المشترك    بوتين: آلات الحصاد الروسية مطلوبة بشكل كبير في دول العالم الأخرى    موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري    غضب في «المصرى» ضد الأخطاء التحكيمية خلال مباراة «فيوتشر»    حادث مروري مروع.. التصريح بدفن جثة طفلة دهسها سائق "لودر" بالمرج    جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024 ومواعيد الرحلات    «التعليم»: مشاركة 31 ألف طالب من ذوي الهمم بمسابقة «تحدي القراءة العربى»    عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه علي.. صور    حركة حماس: على مجلس الأمن اتخاذ للازم لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية    "صحة النواب" تطالب بسرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبي    بُمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.. الحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل وتحديات السوق    وزير الداخلية يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الأمني    فوز مدارس الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقات الموسيقية وأكتوبر «تتصدر» (تفاصيل)    محافظ الشرقية يُسلم ملابس الإحرام وتأشيرات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية    أول عمل درامى ل فاتن حمامة.. إنعام محمد علي تكشف كواليس "ضمير أبلة حكمت"    لابيد لنتنياهو: وزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر لأداء الحج؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب    الإفتاء: الفقهاء وافقوا على تأخير الدورة الشهرية للصيام والحج    حزب المصريين: موقف مصر تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    أجواء رائعة بمطروح وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطئ.. فيديو    محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير قاعة الفريق كمال عامر بمركز عروس النيل    فاران يلمح إلى وجهته المقبلة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد    يوفنتوس يقترب من حسم صفقتين في الصيف    بعد حبسه.. القصة الكاملة في محاكمة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير توكيلات    ارتباك وغموض يحاصر «برايم القابضة» بشأن اجتماع الجمعية العمومية.. والرقابة المالية ترفض الإجراءات    في عامه ال 19.. المدير التنفيذي لبنك الطعام: صك الأضحية باب فرحة الملايين    حبس مدير أعمال الراحل حلمي بكر 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.. فيديو    رئيس "أميدا": نعتزم تدشين مركز استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء    المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح خطيرة للغاية    قص الأظافر ووضع المعطرات.. دار الإفتاء تحذر الحجاج من ارتكاب هذه الأفعال    هيئة الرقابة المالية: اعتماد صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للأسواق الحرة    حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيري" بالقنطرة غرب    لأصحاب الرجيم.. طريقة تحضير بيتزا توست بالفلفل الرومي    "متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له    السياحة: بدء الفعاليات التمهيدية لافتتاح حملة "مانحي أمل" في مصر    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)    قرارات جديدة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2024    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالقاهرة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    «من صغري بعشقه».. تعليق مثير من شوبير على مشاهدة إمام عاشور لمباريات الزمالك    مباريات قوية تنتظر الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية    تحرير 1365 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لليوم الثاني.. تجهيز 200 شاحنة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    محمد عبد الجليل: خط الوسط كلمة السر في قوة الأهلي أمام الترجي    جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة فى المجالات الأدبية والعلمية بمهرجان إبداع    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم بالاعتداء جنسيا على «طفل الزاوية» يستأنف على حكم سجنه 7 سنوات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 12 - 2021

تقدم دفاع المتهم المعتدي جنسيا على طفل بالزاوية الحمراء، باستئناف على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 7 سنوات.
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم «ع . إ» بهتك عرض المجنى عليه الطفل«إ.إ»، داخل محل خاص مملوك له، وتبين من التحريات قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجنى عليه بحسر ملابسه عنه، وملامسة جسده في أماكن عورته.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم «ع. إ»، 40 عامًا، صاحب مكتبة، أن اعتدى على المجني عليه الطفل «إ. إ»، بأن تحين فرصة تواجد المجني عليه داخل محله الخاص، وأغلق بابه للانفراد به، وكان ذلك ببث الرعب في نفس الطفل، وأمره بحسر بنطاله فامتثل له، ليرتكب المتهم الجناية المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.
وشملت أوراق القضية، أن التحريات التي أجرتها مباحث الزاوية الحمراء، والتي أكدت ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالاعتداء جنسيا على المجني عليه، وبضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجني عليه، وذلك حال تواجده في المحل الخاص بالمتهم.
عقوبة الاعتداء على طفل
ونصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
اقرأ أيضا| السجن المشدد 28 عامًا لطبيبة قتلت ابنتها بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.