أكدت المحكمة الإدارية لشئون الرئاسة في حيثيات حكمها رفض طعن ضابط ملتحٍ للعودة لعمله، أن المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تنص على أن: «لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط - عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط وذلك إذا دعت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء». ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويُعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون . وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى التقاعد. واستقرت المحكمة على أن «المشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظامين لمواجهة سلوك الضباط والمخالفات التي تصدر عنه، أحدهما النظام التأديبي لعقاب الضابط ومجازاته تأديبياً عن المخالفات التي تثبت في حقه وذلك من خلال المحاكمة التأديبية، وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط، والذي قد يكون مقدمة إلى الإحالة إلى المعاش، النظامان يشتركان في أن كلاً منهما يواجه وقائع ومخالفات إلى الضابط، إحالة الضابط إلى الاحتياط من شأنها تنحيته عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاءه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش، وقرار الإحالة إلى الاحتياط بهذا المعنى يعتبر نوعاً من الجزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون وبغير إجراء تحقيق مع الضابط – ومن ثم – فهو نظام استثنائي اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك النظام التأديبي وهو الأصل إلى نظام الاحتياط وهو الاستثناء.
وليس كل خروج على واجبات الوظيفة أو مقتضاها يسوغ لجهة الإدارة التدخل بنظام الإحالة إلى الاحتياط لمواجهة المخالفات التي تنسب إلى الضابط إنما يجب أن يتوافر قدر من الجسامة والخطورة يبرر حالة الضرورة الملحة التي تستوجب الخروج على نظام التأديبي، وذلك بأن تقدم أسباباً جدية تتعلق بالصالح العام، تلك الأسباب تخضع لرقابة المحكمة سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها..