وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    يواصل الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 مايو 2024    متحدث الحكومة: الدولة بحاجة لحصر شركاتها لتطبيق الحوكمة والدعم    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    أول تعليق رسمي من مصر على اختفاء طائرة الرئيس الإيراني    تعرف على الأندية المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025    بالصور.. حريق يلتهم مخزن خردة ومقهي بعزبه ذكريا في المنيا    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    هيئة الطوارئ التركية: إيران طلبت تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    أسامة كمال: "إسرائيل طول عمرها تعالج أزماتها بالحرب والافتراء على الضعيف"    مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    رئيس اللجنة البارالمبية: نشكر لجنة الساق الواحدة لمجهوداتهم في كأس الأمم الأفريقية    مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لهواة القفز بالمظلات    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    متحف «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استخدامها «منصة» لتنفيذ العمليات الإرهابية.. ترخيص «الشقق المفروشة» يثير الجدل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 01 - 2018

مع كل هجوم إرهابي يقع في مصر، تبزر قصة الوحدات السكنية المفروشة المخصصة للإيجار المؤقت، كطرف خيط تبدأ منه التحقيقات الجنائية التي عادة ما تنتهي إلى أنها تتخذ وكرا للتخطيط ونقطة تحرك العناصر الإرهابية نحو هدفهم، وهو ما يضع أطرافا أخرى كصاحب الوحدة المستأجرة والسمسار الوسيط في دائرة المسؤولية.
ورغم الإجراءات الأمنية لفحص هوية المترددين على الوحدات السكنية المفروشة، إضافة لحملات المداهمة الأمنية التي نشطت مؤخرا على هذا النوع من الوحدات، إلا أنها لم تضع حدا لظاهرة اختباء العناصر الإرهابية داخلها، الأمر الذي استدعى تحركا تشريعيا يقوده بعض نواب البرلمان بعدما باتت تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وأثار مشروع قانون إبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين للشقق المفروشة، وضرورة الحصول على ترخيص بالإيجار سياسي وجنائي من أقرب قسم شرطة للوحدة السكنية المُؤجرة، جدلاً كبيراً بعدما أعلن عنه اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وأنه سيتقدم به للجنة بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً والتي تتخذ من الشقق المفروشة وكرا لها، كما أعلن عدد من خبراء الأمن تأييدهم لمشروع القانون كونه يحد من استخدام الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية وتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب واستخدام شركات وهمية لها كوسيلة للنصب على المواطنين، بينما رأى البعض الآخر أن القانون لن يضيف جديدا، حيث يتضمن قانون الإسكان رقم 49 لسنة 1977 نفس المواد بضرورة إبلاغ الوحدة المحلية بالمنطقة لكنه غير مُفعل.
من جهته قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن الصيغة النهائية لمشروع القانون لم تكتمل بعد، لكنه يتضمن عدد من النقاط الرئيسية أهمها أن يقوم أصحاب العقارات المُؤجَرة شقق مفروشة بالتأكد من بيانات المستأجرين وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم أقرب قسم شرطة يقع في دائرته العقار، حيث يتم تقديم صورة من إثبات الشخصية كالبطاقة أو جواز السفر في حالة الأجانب، وصورة عقد الإيجار، حتى يكون معلوم من يقطن الشقة، وإذا حدثت عمليات إرهابية أو خروج عن القانون من أي نوع يكون صاحب العقار قد أخلى مسئوليته، وتكون المسئولية أمنية بالدرجة الأولى.
وأضاف – في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- انه في حالة عدم إبلاغ صاحب العقار عن هوية المستأجرين يتحمل المسئولية والعقوبة إذا أثبتت التحريات عدم إبلاغه، كما أن مسئولية الإبلاغ ستقع على المستأجر وإتحاد الملاك.
ولفت إلى أن الشقق المفروشة يتم استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية وكراً لهم للاختفاء وإعداد المتفجرات ومهاجمة النقاط الأمنية والعودة إليها مرة أخرى، كما تُستخدم في أعمال منافية للآداب وتجارة المخدرات والنصب على المواطنين من قبل شركات وهمية، وهذا ما سيمنعه مشروع القانون الجديد الجاري الإعداد له.
من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مشروع القانون لم يصل اللجنة ولم يناقش بها حتى الآن.
«يحد من العمليات الإرهابية»
اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أكد ل«بوابة أخبار اليوم»- أن نصوص القانون الجديد موجودة من قبل، حيث يوجد إلزام وتعليمات مستديمة بأن أي شخص يؤجر شقته المفروشة لابد أن يبلغ الجهات الأمنية، لكن ذلك ربما يكون غير مُفعل أو أن القانون الجديد سيزيد عقوبة عدم الامتثال بإبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين.
وتابع: «ملاك العقارات لا يبلغون الجهات الأمنية بهوية المستأجرين رغبةً في التهرب الضريبي، حيث يقوم قسم الشرطة بإبلاغ الجهات المالية فينعكس ذلك بضرائب على العقارات، ولذلك سيتضمن القانون الجديد عدم قيام أقسام الشرطة بهذا الدور لتشجيع ملاك العقارات على الإبلاغ».
وأكد أن القانون الجديد سيكون في صالح الدولة واستقرار الأمن ويحد من العمليات الإرهابية، حيث سيكون لدى الجهات الأمنية كافة البيانات من بطاقات الرقم القومي والوظيفة، وتقوم الأجهزة الأمنية بعمل التحريات اللازمة ومطاردة العناصر الإرهابية.
وأوضح أن حالة مصر الأمنية وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا يجعلنا لا نحذو حذو دول أخرى فربما هذه الدول ليس بها إرهاب، فالدولة في حالة حرب رسمية مع الجماعات الإرهابية وهذا القانون وسيلة من وسائل ضبط المجرمين.
«تفعيل نصوص القانون الحالي»
من جهتها قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 يحوي نفس المواد الواردة في مشروع القانون الجديد، حيث ينص على إبلاغ الوحدة المحلية التابع لها العقار المُؤجَر لكنه غير مُفعل ولا توجد به عقوبة على المخالفين.
وذكرت - في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- أن مشروع القانون الجديد لم يُناقش بعد، ولم يتم إرساله إلى وزارة الإسكان حتى الآن.
ويتضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن المواد التالية في هذا الشأن :
مادة 23
تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي أحياء .
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقود الإيجار المفروش طبقا لأحكام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعلى مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلي طلب قيد عقود الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اقرب .
مادة 24
يقدم طلب القيد على النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجب أن يتضمن إقرار بأن التأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
مادة 25
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده .
مادة 26
تتولي الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب في الأسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.