قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين 13 يونيو، استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان. ويقترح التعديل بإضافة النص التالي للمادة 49: «وبالنسبة للدعاوي التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين واللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض». وقال هيثم البقلي، بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ترى أن النص به غموض، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هيئة أو جهة استثناءا في التشريعات، لافتا إلى أن المادة ١٩١ من الدستور تستلزم أخذ رأى المحكمة الدستورية لأنه تعديل في قانونها. من جانبه، هاجم النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات في مصر، محذرا: «ستكون نتائجه خطيرة جدا». وقاطعه أحد النواب مطالبا برفض التعديل، إلا أن "العادلي" قرر تأجيل مناقشة التعديل لحين أخذ رأى الدستورية العليا. مقدم المقترح النائب محمد أنور السادات برر مقترحه بان الفقرة الأخيرة من المادة 195من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار. وكان قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدا لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعي أو لائحي في الأحوال المختلفة ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر. واستهداء بما تقدم وتوفيقا بين الاعتبارات المتعارضة المشار إليها رؤي اقتراح مشروع القانون الذي يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها فلا يكون أمر استقرارها مزعزعا مرهونا بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد إثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا في حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية. ويقترح التعديل إعلان تشكيل المجلس النيابي بأن يسري أثر الحكم على التشكيل التالي للمجلس حرصا على وجود سلطة تشريعية قائمة أهمية التعديلات أنها تتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى في الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها في الوقت المناسب الذي تقدره وفي ذات الوقت يسمح من جانب أخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وهو ما يسمح باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستوريا.