قضت محكمة استئناف القاهرة، الأحد 15 مايو، بإلغاء حكم محكمة أول درجه القاضي بنفقه زوجية بمبلغ 1500 جنيه شهريًا للمدعية ورفض دعواها لطلاقها خلعًا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عرفه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفى الدين على حسن، ونبيل سيد محمود. كانت الزوجة قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب نفقة زوجية تأسيسًا على أن الزوج يعمل مهندسًا وميسور الحال ، فقضت محكمة أول درجة بنفقه شهريه قدرت بمبلغ 1500 جنيه ، واستأنف الزوج المحكوم عليه ضد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي وطلب إلغاء هذا الحكم تأسيسًا على أن الزوجة الذي حكمت لها المحكمة بالنفقة قد أقامت دعوى خلع وطلقت منه بحكم نهائي "الطلاق خلعا" واقر وكيل الزوجة أما هيئة المحكمة بطلاقها خلعا . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الزوجة لا يجوز لها نفقه زوجيه لطلاقها خلعًا وأن المستأنف ضده الزوج قدم صورة من الطلاق خالعًا، وأضافت المحكمة بأنه لما كان الأمر المترتب على الطلاق خلعًا هو تنازلها على كافة حقوقها الشرعية المالية المترتبة على الزواج والطلاق ومنها نفقة الزوجية وكان من المقرر شرعًا "أن الساقط لا يعول " وبناءًا على ذلك استجابت المحكمة لطلب المستأنف وقضت بإلغاء حكم أول درجه ورفض دعوى الزوجة الخاصة بالنفقة لان طلب المستأنف قائم على سند من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه إجابته لطلبه.