قالت محكمة جنح مستأنف الدقي، في حيثيات حكمها ببراءة رنا السبكي منتجة سينيمائية، من الاتهام المنسوب إليها، بنشر مواد خادشة للحياء، إن المدعي بالحق المدني قدم شكواه استنادا إلى فيلم ريجاتا، الذي عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضي، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التي جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب، وفادي العشماوي، بحضور محمد هاني وكيل النائب العام، وأمانة سر محمود صابر. أشارت المحكمة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال أن "البرومو" المرفوع على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، بواسطة شركة "السبكي" للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوي على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء. أما باقي "البرومهات" التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنفا فنيا يحوي صور وعبارات خادشة للحياء العام. وأوضحت أن شهادة كلا من مها سعد الدين أبو زيد مدير إدارة الأفلام العربية لوزارة الثقافة، وناجي محمد عبد الله رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة أمام الهيئة الماثلة، أكدت أن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص ل"برومو" فيلم "ريجاتا" بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الإستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية. أردفت أن "الإنترنت" والفضائيات، فان الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض يرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات. وأكدت المحكمة أن النسخ التي تم عرضها داخل دور العرض سواء الفيلم أو "البرومو"، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كان ستحرر محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك. وتابعت المحكمة: "وبالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة "الإنترنت"، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث أنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على "الإنترنت" في عرض الأفلام أو "البرموهات"، وبناء على سبق قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند اليه . وردت المحكمة على الدفع المبدى من المحامي فريد الديب دفاع المتهمة، بعدم دستورية مواد الإتهام، إنه من المقرر قانوناً طبقا للمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: "اذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. "وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". وأشارت إلى أن الدستور كفل في مادته 54 "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الإتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فان لم يكن له محام ندب له محام، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة. وأوضحت المحكمة أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الإتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد في الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت ببراءة رنا السبكي، منتجة سينمائية، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات وعبارات خادشه للحياء بفيلم "ريجاتا"، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها عاماً.. وجاء منطوق الحكم كالآتي "قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراء المتهمة رنا محمد حنفي السبكي مما اسند اليها، ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريف درجتي التقاضي عن الدعوى المدنية و١٠٠ جنيه للمحاماة". "مع إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال واقعة اصطناع مصنف فني سمعي وبصري خادش للحياء العام، ونشره وترويجه على شبكة المعلومات الدولية الانترنت طبقا لما ورد بإفادة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". كانت محكمة جنح الدقي، قضت ببراءه المنتج السينمائي محمد السبكي، وحبس نجلته رنا عاماً وكفاله 5 ألاف جنيه، وغرامه 10 ألاف جنيه ، وعدم قبول الدعوى المدنية، لاتهامهما بنشر مواد تخدش الحياء العام. وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ ضد السبكي ونجلته، ادعى عليهما ارتكاب جريمة نشر مصنف يحوى صوراً خادشه للحياء، مضيفا "يبدو أن ظاهرة سينما المقاولات لا تنتهي، حيث عادت للظهور مجددًا مع ظهور مجموعة جديدة من المنتجين من المقاولين والجزارين وتجار اللحوم يرون في السينما "الفرخة" التي تبيض ذهبًا، ويرون فيها كذلك متسعا للتجارة في أحقر وأقذر القيم والانحطاط اللفظي والمرئي، ويرون أنها تضيف لهم بريقا اجتماعيًا، ويحصلون على لقب منتج.