دفع المحامي بهاء عبد الرحمن، عضو فريق الدفاع عن متهمي «أحداث بولاق أبو العلا»، بأن موكليه أحمد محجوب وأحمد صابر وعامر أحمد وسيد عبد النبي، لم ينسب أو يُضبط معهم أي أحراز. وأضاف المحامي ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولعدم إجراء القبض والتفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي المختص، وشملت كذلك الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، ولأنها بناء شهادات سمعية، ولمخالفتها لحقيقة الواقعة، وفق تعبير الدفاع، بالإضافة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لاستجواب المتهم 19 بدون حضور محامي، وافتقاد مبدأ الحيادية في التعامل مع المتهمين. وأكد الدفاع بانتفاء أركان جريمة التجمهر واستعراض القوة، مع انتفاء كافة أركان جريمة القتل العمدي والشروع فيه بالنسبة للمتهمين الموكلين للدفاع عنه، وكذلك انتفاء كافة أركان جريمة حيازة سلاح، وانتفاء أركان جريمة إتلاف السيارة. في سياق متصل، تسلمت محكمة جنايات القاهرة، أثناء سماع مرافعة الدفاع حوافظ مستندات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى. وشملت الحافظة الأولى خاصة بالمتهم رقم 80 أحمد محمد على، واحتوت على صورة ضوئية من كارنيه نقابة البائعين الجائلين المستقلة بالقاهرة، ووثيقتى عقدى زواج وصورة ضوئية من شهادات ميلاد لأربع أبناء، وأشرت المحكمة على الحافظة، ما يفيد النظر والإرفاق. وقدم الدفاع حافظة ثانية بشأن المتهم رقم "51" مصطفى حسن عبد المنعم، وتضمنت إقرار موثق، وأشرت عليه المحكمة، والحافظة الثالثة للمتهم رقم "13" عبد الرحمن على عبد الرحمن، وتضمنت إقرار غير موثق، وشاهدى إثبات، والحافظة الرابعة والأخيرة للمتهم رقم "100" حمادة صبحى عبد الخالق، وتضمنت صورة ضوئية من شركة السلام الدولية للرعاية الطبية، وهى شركة مساهمة مصرية، وأنه يعمل بالشركة بعقد، وتحديداً الوردية الليلية فى شهر أغسطس، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق. كما تقدم المتهم رقم "33" مسعد أبو بكر إمام، بصحيفة دون بها أنه يرغب أن يدخل امتحانات كلية أصول الدين قسم "الحديث" الفرقة الثانية، وكلفت المحكمة الدفاع بتقديم ما يفيد قيده بالكلية. ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.