تقدم دفاع الفنانة زينة، بطلب لمحكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه عز الدين وزين الدين، وحددت جلسة 12 مارس الجاري لنظر أولى جلساتها أمام مكتب التسوية والمنازعات. وقال معتز الدكر دفاع زينة إنه يحق لها قانونا الحصول على نفقة خاصة بعدما تم إثبات نسب توأمها لأحمد عز مؤكدا أن موكلته ستحصل على النفقة بأثر رجعي أي بسنة قبل حكم إثبات النسب منذ رفع الدعوى. وأضاف الدكر أن الفنانة ستتقدم ببيان دخله المادي بناءا على تحريات المباحث وأنها ستحصل بموجبه على ربع دخله ويشمل أجر حضانة لكونها راعية لتوأمه وأجر مسكن، مؤكدًا على أن موكلته رفعت دعوى خلع لكونها ما زالت متزوجة منه ولن يجدي أحمد عز عدم إظهار العقد العرفي خاصة مع إثبات نسب التوأم. كانت قد قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة. كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضي بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة. جاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه (أحمد عز)، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف. وأضافت الحيثيات أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأكدت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمهما. وقضت المحكمة بأن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002