جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعاش مارس 2024    موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث في 2024 لحسم سعر الفائدة    مؤتمر ترويجي لتعزيز التبادل التجارى والتعاون بين مصر والصين    مكتب الشئون الإنسانية بفلسطين: إسرائيل نفذت هجمات ممنهجة على المدارس بغزة    استمرار عمليات الإجلاء بسبب الفيضانات في روسيا وشمالي كازاخستان    المبعوث الأممي إلى ليبيا: قدمت استقالتي ل"جوتيريش" وقبلها على مضض    تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    6 ملايين جنيه لأعمال إنشائية بمراكز شباب القليوبية    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    نفوق 11 دابة بحريق في عزبة الباشا بالمنيا    طفطف سياحي وأتوبيسات.. رأس البرّ تستعد لاستقبال فصل الصيف    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    بدء عزاء الراحلة شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية |صور    بعد ردها على منتقديها.. ريهام حجاج تتصدر مؤشر جوجل    انطلاق مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية غدا    أحدث ظهور ل«نور إيهاب» من داخل الحرم المكي    غير آمنة وتحتوي على مكونات ضارة.. تحذير هام من هيئة الدواء ضد تلك المنتجات    وزير التعليم يستقبل مدير عام منظمة الألكسو لبحث التعاون المشترك    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    رئيس «اقتصادية الشيوخ»: وحدات النصف تشطيب لا تتناسب مع معايير تصدير العقار    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب    مانشستر سيتى يستعيد ووكر ودياز وأكى قبل قمة ريال مدريد فى دورى الأبطال    مانشستر يونايتد يدخل صراع التعاقد مع خليفة تين هاج    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    مصرع صبى إثر إنقلاب عربة كارو فى المنزلة بالدقهلية    بسبب غيابهم.. إحالة أطباء بوحدة صحية في الوادي الجديد للتحقيق    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    الهند تدعو إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي    وداعًا للكوليسترول- خبير تغذية: هذا النوع من التوابل قد يعالجه    في فصل الربيع.. كل ما يخص مرض جفاف العين وكيفية العلاج (فيديو)    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر نص مشروع قانون الهجرة الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2016


* مادة لمعاقبة آباء المهاجرين من القصر جنائيًا
* تعديل عقوبة الحبس والمليون جنيه غرامة على المهاجر غير الشرعي
* نظام تأميني وصندوق طوارئ لرعاية المصريين بالخارج
* تطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة
* إعفاء عائد استثمار ودائع المغتربين في بنوك مصر من الضرائب والرسوم
* إشراك المغتربين في المشروعات الوطنية من خلال نقل خبراتهم.. وتمويل المشروعات القومية
* مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص
* تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة
حصلت «الأخبار»، الاثنين 8 فبراير، على نص مشروع قانون «تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج»، المتضمن في ٦ أبواب تسبقها مواد إصدار، شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه.
وتناول الباب الأول تعريفات للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون، مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
وتضمن الباب الثاني من مشروع القانون الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا في القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين في الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز في المستقبل في إطار رؤية إستراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
وفي الباب الثالث، نص مشروع القانون على قواعد لتنظيم الهجرة، مبينًا فيه الإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته، سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
وفي الباب الرابع، وجه المشرع مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءًا من هذا الحل، وذلك حتى يمكن تشجيع المهاجرين على الاندماج بالمجتمع المصري وربطه به سواء على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القانونية.
ويختص الباب الخامس من مشروع القانون بالقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية، التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون.
وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها، واستحدث المشروع أيضا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج ل«الأخبار» إن القانون وضع نظام تأميني وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التي يتعرضون لها، وتطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة، وتنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة.
وأضاف المصدر أنه سيتم تعديل الجزء الذي ينص على «يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من الباب رقم 5 من هذا القانون ألا وهو (حظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام القانون) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة».
وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة مادة صريحة على مشروع قانون الهجرة تنص على توقيع عقوبة على الآباء والأمهات، اللذين يدفعون أولادهم للهجرة عن طريق المراكب غير الشرعية، وذلك أن الطفل في مثل هذه السن يكون مضطرب، ويسهل استقطابه وإغواءه للعمل في المخدرات أو الدعارة أو أي من المجالات المخالفة للقانون، مما يشكل جيلاً من الشباب المعادين للدولة المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم أن مشروع القانون يضمن الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، وما كرس له من حماية ودعم لحقوق المصريين وحرياتهم في الداخل والخارج.
وأضافت الوزيرة أن القوانين التي تصدر من الوزارة تنظم عمل مكاتب الهجرة فقط، لضمان عدم إخلالها بالقانون أو استدراج الشباب المدفوع بأحلامه للسفر على أسس غير شرعية أو قانونية.
كما نفت وزيرة الهجرة، صحة ما تردد عن زيادة الرسوم المفروضة من جمارك على السيارات التي يريد المصريين بالخارج إدخالها البلاد، لأن هذا الشأن يحكمه قوانين منظمه له.
وجاء نص مشروع القانون في أبوابه ال4 الأولى، كالآتي:
قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
‌أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون الهجرة.
‌ب - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الهجرة.
ج- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
‌د- الهجرة الدائمة: هي الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر.
‌ه- الهجرة المؤقتة: هي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر.
‌و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرا.
‌ز- شركات مساعدة راغبي الهجرة: هي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (3) لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من:
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثين للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين بالخارج.
- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية.
مادة (4) يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة (5) يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
1- رعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن.
7- الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج .
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبي الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرارا منه، على أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة.
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
4-اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7) ينشأ المجلس الوطني للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافي بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول في مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه احتياجات المصريين في الخارج ورفع المعاناة عنهم.
5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة.
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم .
8- تفعيل مساهمه المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة في الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
- اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج في اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9) تسرى في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي:
أ‌- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب‌- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبي اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14)تعتبر من الحقوق التي يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية:
* إعفاء عائد استثمار ودائعه التي يودعها بأحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
* معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
* تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقا للنظم المصرية.
* الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج.
* حمايته من التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
* حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
* المشاركة في الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتي:
1- القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة.
2 - الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي.
3- المشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.
4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دولة المهجر.
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المشاركة في تمويل المشروعات القومية والوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.