أحال جهاز حماية المستهلك 8 قنوات فضائية للنيابة العامة في 24 قضية، محذرا جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد رئيس الجهاز عاطف يعقوب، في تصريح السبت 6 فبراير، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوي من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أية فائدة طبية، مضيفا أنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات الخادعة على مدار24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، لافتة إلى مخاطبة وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة، وحاصلة على ترخيص من عدمه، وأفادت الوزارة بأن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف يعقوب أنه تم إحالة القنوات للنيابة العامة لقيامها ببث إعلانات على شاشاتها عن منتجات تعمل على علاج الضعف الجنسي عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج آلام والتهابات العظام وكل ذلك على خلاف الحقيقة. وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، مشيرا إلى إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة الشرابية وأول الزقازيق والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة الكلية والبساتين والسلام طبقا للاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف يعقوب عن أن الشركات والقنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط. وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا لحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، وذلك من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك، داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر. ولفت يعقوب إلى أن مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي تتابع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحة وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك " WWW.CPA.GOV.EG".