اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على الزام الحكومة بالعلاج المجانى لاطفال مرضى السكر بالمدارس وان المشرع الدستورى الزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه. وأضافت ان امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا جريمة انسانية فى حق الطفولة واكدت لاول مرة على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة والاحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة له وجعلت ختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة اخر الجلسة بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول ) وفقا لما يلى : 1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً 2-- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً 3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع 4- قياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً 5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول . وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتي تمام شفائها نهائياً من هذا المرض وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتة التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء والزمت الجهة الإدارية المصروفات. قالت المحكمة ان المشرع الزم التأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث ايا كانت المرحلة التعليمية والزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية والزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الادوية اللازمة للعلاج خاصة اطفال مرضى السكر ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته . وذكرت المحكمة ان التلميذة علياء عبد المجيد عوض طالبة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة المجاهدين الابتدائية بشبراخيت بمحافظة البحيرة وتعانى من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) وان العيادة الشاملة قررت بإحتياجها إلى العلاج المذكور الا ان التأمين الصحى رفض تقديم العلاج لها على الرغم من انها من الخاضعين لنظام التأمين الصحي علي طلاب المدارس ، ويجب ان تستظل بخدماته ويتعين ان تلتزم تلك الهيئة بتوفير الأديوة اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائها ويضحي امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للتلميذة قرارا سلبياً مخالفاً للدستور والقانون. واشارت المحكمة انه عن الدفع المبدى من وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى الدعاوى التى ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحى لعلاج الاطفال بحجة ان للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة فان ذلك مردود عليه انه طبقا لقانون تلك الهيئة فان وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسئوليته ، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى في مواجهته. واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء للتلميذة خاصة ان والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج , وبهذه المثابة يشكل امتناع الادارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون خاصة وان التأخير فى منح الطفلة التلميذة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة وهما حقين دستوريين يتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم والامتناع عن تقديم هذا العلاج جريمة انسانية فى حق الطفولة.