حسمت محكمة القضاءالادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبى رئيس مجلس الدولة قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والاسلامى , واصدرت حكما اكدت فيه على ان الدعوة الاسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الافتاء , وايدت فيه قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا الى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لاساليب تجديد الخطاب الدينى واكدت فيه على اختصاص وزارة الاوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والاسلامى لتبيان صحيح الدين , وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين افتاء الناس فى امور الدين لما فيه من اساءة للاسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين .وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه ان هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع الى ايجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الاثار السيئة واحداث البلبلة فى نفوس العامة واناطت المحكمة بعلماء الاوقاف والازهر الشريف بتجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من اثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى وان الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين . كما اشارت المحكمة الى انه فى المسائل الخلافية التى تتعد فيها اراء العلماء لا يجوز ان ينفرد فيها فقيه واحد وان السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الاراء وانتهت المحكمة الى تحديد 9 ركائز اساسية يجب على علماء الاوقاف والازهر الشريف علاجها تدور حولها اساليب واليات تجديد الخطاب الدينى وان دورهما يتكاملان ولا يتنافران واكدت المحكمة انه ان لم تتحد الدول الاسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها , فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والارهاب فهو بلا وطن , وحتى ينكشف للامة الاسلامية والعربية من يريد بها سوءا , ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.قالت المحكمة ان من واجبها ان تسجل فى هذه الدعوى التى كشفت عن ان المخالفة المنسوبة للمدعى للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة انما تتصل مباشرة باحدى اساليب تجديد الخطاب الدينى الذى بات المشكلة الكبرى لكافة الاقطار العربية والاسلامية ومصر فى قلبها النابض , وبحسبان ما قررته وزارة الاوقاف ان المدعى خالف موضوع الخطبة المحدد من قبل وزارة الاوقاف وهو " الاسلام دين الامن والامان لا للبلطجة ولا للارهاب " وهى خطة الوزارة فى احكام لغة الخطاب الدينى , وهى احدى المشكلات المتصلة باساليب تجديد الخطاب الدينى , مما يقتضى من المحكمة – بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن - ان تكشف النقاب عن الداء وان تضع له الدواء لمن يرغب الشفاء . وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل ان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد , كما ان هناك فراغا تشريعيا – وليس شرعيا - بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى وهو ما يسبب مشكلات جمة - باستثناء ما تقوم به دار الافتاء المصرية - فظل الافتاء ليس حكرا على احد , فكل مسلم بلغ فى علوم الشريعة الاسلامية مبلغ التخصص وتوافرت فى حقه اهلية الاجتهاد من حقه الفتوى , اما من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين او ممن ينقصهم اتقان التخصص فانه ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك , الا ان علماء الامة قديما وحديثا تواترت اراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة فى المجتهد الذى يجوز له ان يفتى للناس فى امور دينهم ودنياهم , ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر فى شأنهم اهلية الاجتهاد او ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والافتاء بدون علم , لما يترتب على ذلك من مأس دينية ودنيوية او الاساءة الى الاسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب حسمت محكمة القضاءالادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبى رئيس مجلس الدولة قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والاسلامى , واصدرت حكما اكدت فيه على ان الدعوة الاسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الافتاء , وايدت فيه قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا الى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لاساليب تجديد الخطاب الدينى واكدت فيه على اختصاص وزارة الاوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والاسلامى لتبيان صحيح الدين , وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين افتاء الناس فى امور الدين لما فيه من اساءة للاسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين .وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه ان هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع الى ايجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الاثار السيئة واحداث البلبلة فى نفوس العامة واناطت المحكمة بعلماء الاوقاف والازهر الشريف بتجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من اثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى وان الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين . كما اشارت المحكمة الى انه فى المسائل الخلافية التى تتعد فيها اراء العلماء لا يجوز ان ينفرد فيها فقيه واحد وان السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الاراء وانتهت المحكمة الى تحديد 9 ركائز اساسية يجب على علماء الاوقاف والازهر الشريف علاجها تدور حولها اساليب واليات تجديد الخطاب الدينى وان دورهما يتكاملان ولا يتنافران واكدت المحكمة انه ان لم تتحد الدول الاسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها , فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والارهاب فهو بلا وطن , وحتى ينكشف للامة الاسلامية والعربية من يريد بها سوءا , ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.قالت المحكمة ان من واجبها ان تسجل فى هذه الدعوى التى كشفت عن ان المخالفة المنسوبة للمدعى للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة انما تتصل مباشرة باحدى اساليب تجديد الخطاب الدينى الذى بات المشكلة الكبرى لكافة الاقطار العربية والاسلامية ومصر فى قلبها النابض , وبحسبان ما قررته وزارة الاوقاف ان المدعى خالف موضوع الخطبة المحدد من قبل وزارة الاوقاف وهو " الاسلام دين الامن والامان لا للبلطجة ولا للارهاب " وهى خطة الوزارة فى احكام لغة الخطاب الدينى , وهى احدى المشكلات المتصلة باساليب تجديد الخطاب الدينى , مما يقتضى من المحكمة – بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن - ان تكشف النقاب عن الداء وان تضع له الدواء لمن يرغب الشفاء . وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل ان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد , كما ان هناك فراغا تشريعيا – وليس شرعيا - بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى وهو ما يسبب مشكلات جمة - باستثناء ما تقوم به دار الافتاء المصرية - فظل الافتاء ليس حكرا على احد , فكل مسلم بلغ فى علوم الشريعة الاسلامية مبلغ التخصص وتوافرت فى حقه اهلية الاجتهاد من حقه الفتوى , اما من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين او ممن ينقصهم اتقان التخصص فانه ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك , الا ان علماء الامة قديما وحديثا تواترت اراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة فى المجتهد الذى يجوز له ان يفتى للناس فى امور دينهم ودنياهم , ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر فى شأنهم اهلية الاجتهاد او ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والافتاء بدون علم , لما يترتب على ذلك من مأس دينية ودنيوية او الاساءة الى الاسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب