رفض العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ما جاء علي لسان الدكتورة هالة يوسف (وزير الدولة للسكان ) والذي نشر بجريدة " الوطن " بالصفحة الأولي تحت عنوان " هالة الطفولة والأمومة ستخضع فنياً للسكان ، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان. وجاء هذا الرفض إستناداً إلي الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (260) لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها ،وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988 وفي ضوء ما تضمنته المواد (80) ، (151) من دستور مصر الجديد 2014 وإعمالاً لما تضمنته المادة (214) من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة ،وقد عُهد الى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويعتبر هذا الدستور نافذا منذ الإستفتاء والموافقة عليه 2014. وأكدوا أن الآليات المستقلة لحقوق الانسان المنصوص عليها بالدستور المصري الجديد تعتبر من مؤشرات حقوق الانسان التي تتسم بها الدولة المصرية ، وأن تقييم المجلس ينبغي أن يكون وفقا للائحته التنفيذية ، وكذلك قد تضمنت كلمة مصر في المراجعة الدولية بجنيف مطلع هذا الشهر الآليات الوطنية المستقلة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس المرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان . واشاروا الي أنه في حال عدم الإلتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون بالمجلس للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر. رفض العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ما جاء علي لسان الدكتورة هالة يوسف (وزير الدولة للسكان ) والذي نشر بجريدة " الوطن " بالصفحة الأولي تحت عنوان " هالة الطفولة والأمومة ستخضع فنياً للسكان ، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان. وجاء هذا الرفض إستناداً إلي الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (260) لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها ،وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988 وفي ضوء ما تضمنته المواد (80) ، (151) من دستور مصر الجديد 2014 وإعمالاً لما تضمنته المادة (214) من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة ،وقد عُهد الى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويعتبر هذا الدستور نافذا منذ الإستفتاء والموافقة عليه 2014. وأكدوا أن الآليات المستقلة لحقوق الانسان المنصوص عليها بالدستور المصري الجديد تعتبر من مؤشرات حقوق الانسان التي تتسم بها الدولة المصرية ، وأن تقييم المجلس ينبغي أن يكون وفقا للائحته التنفيذية ، وكذلك قد تضمنت كلمة مصر في المراجعة الدولية بجنيف مطلع هذا الشهر الآليات الوطنية المستقلة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس المرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان . واشاروا الي أنه في حال عدم الإلتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون بالمجلس للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.