بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد قوات الأمن بطره السبت 14 مارس، أولى جلساتها لمحاكمة 23 إرهابيا بينهم 18 محبوسا والباقي هاربين في قضية "أنصار الشريعة". وجهت المحكمة للمتهمين اتهامات بقتل 12 من قوات الأمن من بينهم رائد شرطة و11 فرد أمن، كما شرعوا في قتل 9 آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد وجيه ومحمد الطويلة رئيسي نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. بدأت الجلسة 12 ظهرا، حيث طلب رئيس المحكمة من المتهمين قبل بدء الجلسة الجلوس جيدا بداخل قفص الاتهام وإعطاء وجوههم للمحكمة، ثم قامت المحكمة بإثبات حضورهم بمحضر الجلسة، وقال رئيس المحكمة بأنه ورد للمحكمة صورة ضوئية من قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 5 فبراير 2015 خاص بنقل انعقاد جلسات المحاكمة للدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة المختصة بنظر القضية رقم 2647 لسنة 2014 جنايات قسم مايو والمقيدة برقم 2370 لسنة 2014 كلي جنوب والمحدد لنظرها جلسة 14 مارس 2015 لمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طره بدلا من مقرها الحالي ..كما مرفق بالقرار صورة ضوئية من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب الموافقة على نقل مقر انعقاد المحاكمة من محكمة القاهرة الجديدة لقاعة معهد امناء الشرطة بطره نظرا لخطورة المتهمين الإجرامية ولحساسية القضية المحبوسين على ذمتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. " قرار الاتهام" وتلا محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا قرار الاتهام الذي تضمن كل من السيد السيد عطا محمد مرس "محبوس" و مديح رمضان حسن علاء الدين "محبوس" وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة »محبوس« وطلبة مرسى طلبة مرسى «محبوس» ومحمد إبراهيم صادق على «محبوس» و تامر محمد حسن الحمراوى «محبوس» ومحمد عبدالرحمن جاد محمد «محبوس» وعمرو جميل محمد نصر«محبوس» و مالك أنس محمد سليمان بدوى «محبوس» و محمد يحيى الشحات بيومى«محبوس» و محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع «محبوس» وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه «محبوس» و محمد عنتر هلال غندور سليمان «محبوس»و محمد أحمد توفيق حسن و ياسر محمد أحمد محمد خضير «محبوس» محمد عبدالرحمن عبده حسنلا«هارب» و مدين إبراهيم محمد حسانين «هارب» والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة «محبوس» وسعيد عبدالرحمن جاد محمد «هارب» وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله «هارب» و هانى صلاح أحمد فؤاد بدر«محبوس» وعبدالحميد عونى عبدالحميد سعد «هارب» و سعيد أحمد شاكر سعد سلامة «هارب»..لقيامهم فى غضون الفترة من أغسطس عام 2013 حتى الرابع من مايو عام 2014 بمحافظات الشرقية وبنى سويف والجيزة. أولاً: المتهم الأول:أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمون الأول ومن الرابع إلى السابع: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الثانى إلى الثالث والعشرون:أنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أنضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون من الثالث إلى الخامس أيضاً: قتلوا - وآخر متوفى - محمد عيد عبدالسلام - الضابط بقطاع الأمن الوطنى - عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن اجتمعوا ووضعوا مخطط لقتل المجنى عليه حُدد به دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية - مسدس وبندقيتين آليتين، وتنفيذاً لذلك أنطلقوا حيث مسكن المجنى عليه وتربص أمامه المتوفى حتى أبصره مستقلاً سيارته وما أن ظفر به أمطره بوابل من الأعيرة النارية أطلقه من مسدسه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، بينما استقل المتهم الثالث دراجة بخارية منتظراً المتوفى على مسرح الجريمة لتسهيل هروبه ومكثف المتهمان الرابع والخامس بسيارة قيادة الأخير على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهما بندقية آلية للشد من أزرهما وتأمين هروبهما. خامساً: المتهمان الأول والسادس أيضاً: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على أرتكاب جناية القتل - موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً - بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكابها واتفق كلاهما مع المتهمين من الثالث إلى الخامس على تنفيذها وأصدر لهم المتهم الأول تكليفاً بذلك وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، بينما ساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم بمواعيد غدوه ورواحه تمكيناً للإجهاز عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً: المتهم الثالث أيضاً: قتل - وآخر متوفى - سعيد مرسى إبراهيم - فرد شرطة - عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتل ضباط وأفراد الشرطة، وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً - مسدس - ودراجة بخارية وتنفيذاً لذلك استقل المتهم والمتوفى الدراجة البخارية قيادة الأخيرة بطريق تل حوين الزقازيق، حيث أبصرا سيارة الشرطة استقلال المجنى عليه فتتبعاها، وما أن أبطأ السيارة من سرعتها حتى تقدماها وترجل المتهم من على الدراجة مشهراً سلاحاً نارياً - مسدس - أطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية صوب المجنى عليه قاصداً إزهاق روحه واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: وهي شرع - وآخر متوفى - فى قتل كل من حمادة عبدربه محمد - الموظف بمكتب بريد مركز الزقازيق- ، عيد إبراهيم عبدالمقصود، عزت عبدالله سليم، حمادة عبدالصبور الشحات - أفراد الشرطة - عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهم، ونفاذا لذلك أطلق المتهم صوبهم أعيرة نارية من السلاح الذى كان بحوزته قاصدا إزهاق أرواحهم حال استقلالهم سيارة الشرطة رفقة المجنى عليه المتوفى سعيد مرسى إبراهيم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية - عدا حمادة عبدالصبور الشحات - ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه هو اسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام المتهم التصويب تجاه المجنى عليه الأخير وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة. بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد قوات الأمن بطره السبت 14 مارس، أولى جلساتها لمحاكمة 23 إرهابيا بينهم 18 محبوسا والباقي هاربين في قضية "أنصار الشريعة". وجهت المحكمة للمتهمين اتهامات بقتل 12 من قوات الأمن من بينهم رائد شرطة و11 فرد أمن، كما شرعوا في قتل 9 آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد وجيه ومحمد الطويلة رئيسي نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. بدأت الجلسة 12 ظهرا، حيث طلب رئيس المحكمة من المتهمين قبل بدء الجلسة الجلوس جيدا بداخل قفص الاتهام وإعطاء وجوههم للمحكمة، ثم قامت المحكمة بإثبات حضورهم بمحضر الجلسة، وقال رئيس المحكمة بأنه ورد للمحكمة صورة ضوئية من قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 5 فبراير 2015 خاص بنقل انعقاد جلسات المحاكمة للدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة المختصة بنظر القضية رقم 2647 لسنة 2014 جنايات قسم مايو والمقيدة برقم 2370 لسنة 2014 كلي جنوب والمحدد لنظرها جلسة 14 مارس 2015 لمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طره بدلا من مقرها الحالي ..كما مرفق بالقرار صورة ضوئية من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب الموافقة على نقل مقر انعقاد المحاكمة من محكمة القاهرة الجديدة لقاعة معهد امناء الشرطة بطره نظرا لخطورة المتهمين الإجرامية ولحساسية القضية المحبوسين على ذمتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. " قرار الاتهام" وتلا محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا قرار الاتهام الذي تضمن كل من السيد السيد عطا محمد مرس "محبوس" و مديح رمضان حسن علاء الدين "محبوس" وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة »محبوس« وطلبة مرسى طلبة مرسى «محبوس» ومحمد إبراهيم صادق على «محبوس» و تامر محمد حسن الحمراوى «محبوس» ومحمد عبدالرحمن جاد محمد «محبوس» وعمرو جميل محمد نصر«محبوس» و مالك أنس محمد سليمان بدوى «محبوس» و محمد يحيى الشحات بيومى«محبوس» و محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع «محبوس» وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه «محبوس» و محمد عنتر هلال غندور سليمان «محبوس»و محمد أحمد توفيق حسن و ياسر محمد أحمد محمد خضير «محبوس» محمد عبدالرحمن عبده حسنلا«هارب» و مدين إبراهيم محمد حسانين «هارب» والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة «محبوس» وسعيد عبدالرحمن جاد محمد «هارب» وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله «هارب» و هانى صلاح أحمد فؤاد بدر«محبوس» وعبدالحميد عونى عبدالحميد سعد «هارب» و سعيد أحمد شاكر سعد سلامة «هارب»..لقيامهم فى غضون الفترة من أغسطس عام 2013 حتى الرابع من مايو عام 2014 بمحافظات الشرقية وبنى سويف والجيزة. أولاً: المتهم الأول:أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمون الأول ومن الرابع إلى السابع: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الثانى إلى الثالث والعشرون:أنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أنضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون من الثالث إلى الخامس أيضاً: قتلوا - وآخر متوفى - محمد عيد عبدالسلام - الضابط بقطاع الأمن الوطنى - عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن اجتمعوا ووضعوا مخطط لقتل المجنى عليه حُدد به دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية - مسدس وبندقيتين آليتين، وتنفيذاً لذلك أنطلقوا حيث مسكن المجنى عليه وتربص أمامه المتوفى حتى أبصره مستقلاً سيارته وما أن ظفر به أمطره بوابل من الأعيرة النارية أطلقه من مسدسه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، بينما استقل المتهم الثالث دراجة بخارية منتظراً المتوفى على مسرح الجريمة لتسهيل هروبه ومكثف المتهمان الرابع والخامس بسيارة قيادة الأخير على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهما بندقية آلية للشد من أزرهما وتأمين هروبهما. خامساً: المتهمان الأول والسادس أيضاً: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على أرتكاب جناية القتل - موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً - بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكابها واتفق كلاهما مع المتهمين من الثالث إلى الخامس على تنفيذها وأصدر لهم المتهم الأول تكليفاً بذلك وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، بينما ساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم بمواعيد غدوه ورواحه تمكيناً للإجهاز عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً: المتهم الثالث أيضاً: قتل - وآخر متوفى - سعيد مرسى إبراهيم - فرد شرطة - عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتل ضباط وأفراد الشرطة، وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً - مسدس - ودراجة بخارية وتنفيذاً لذلك استقل المتهم والمتوفى الدراجة البخارية قيادة الأخيرة بطريق تل حوين الزقازيق، حيث أبصرا سيارة الشرطة استقلال المجنى عليه فتتبعاها، وما أن أبطأ السيارة من سرعتها حتى تقدماها وترجل المتهم من على الدراجة مشهراً سلاحاً نارياً - مسدس - أطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية صوب المجنى عليه قاصداً إزهاق روحه واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: وهي شرع - وآخر متوفى - فى قتل كل من حمادة عبدربه محمد - الموظف بمكتب بريد مركز الزقازيق- ، عيد إبراهيم عبدالمقصود، عزت عبدالله سليم، حمادة عبدالصبور الشحات - أفراد الشرطة - عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهم، ونفاذا لذلك أطلق المتهم صوبهم أعيرة نارية من السلاح الذى كان بحوزته قاصدا إزهاق أرواحهم حال استقلالهم سيارة الشرطة رفقة المجنى عليه المتوفى سعيد مرسى إبراهيم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية - عدا حمادة عبدالصبور الشحات - ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه هو اسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام المتهم التصويب تجاه المجنى عليه الأخير وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.