أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر ببطلان نص المادة ( 3 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي. حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية – على النحو السالف البيان – ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفا (منتقصا) بذلك حق الانتخاب ومتنكبا (معرضا عن) الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا – تبعا لذلك - بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و 9 و 53 و 87 و 102 من الدستور. أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر ببطلان نص المادة ( 3 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي. حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية – على النحو السالف البيان – ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفا (منتقصا) بذلك حق الانتخاب ومتنكبا (معرضا عن) الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا – تبعا لذلك - بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و 9 و 53 و 87 و 102 من الدستور.