حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تؤكد وجود تلاعب في أوراق القضايا المحالة للطب الشرعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.
كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.